responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، صلاة المسافر نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 294

وجب عليه القضاء في خارج الوقت، و إن تذكر بعد خروج الوقت لا المحمول و الحكم و تساوي النسبة من تلك الناحية، اي ان كلا منهما متعرض لخارج الوقت، و هذا يغاير ما قدمه من اختصاص ذيل صحيح زرارة بالوقت دون خارجه، و الصحيح هو عدم الاختصاص لان ما يدل على الوقت يدل على خارجه بالالتزام و لو بتوسط عموم القضاء، بل عنوان الاعادة مطلق عند الاكثر شامل للقضاء دال عليه بنفسه.

التحقيق في المقام هذا، و الوجه في حل التنافي أن كلا من الصحيحين دال على اقتضاء موضوعه للاجزاء، فالأول على كون الجهل باصل الحكم موجب لذلك و لسانه المعذرية، و الثاني على كون فوات الوقت موجب لذلك و لسانه عدم امكان التدارك أو عدم كونه بنحو ملزم.

و أما المفهوم من كل منهما فليس هو بلسان التأسيس بل الاشارة الى مقتضى القاعدة و لا ريب في حكومة كل من اللسانين على ما هو مقتضى القاعدة الاولية، و ان شئت فقل ان المطلق من حيث قوة الظهور مشكك في افراده ففي بعضها يكون نصا و في الآخر ظاهرا.

و حيث ان كلا من العامين المستفادين من الصحيحين نص في الفرد الذي جعل مدارا للتفصيل و ظاهر في فرد الآخر يقدم كل منهما في مورد نصيته و يرفع اليد عن ظاهر الاخر المنافي له.

إن قلت: فكل نص يقدم على الظاهر فيخرجان عن التعارض المستقر.

قلت: هو كذلك فيما كان التنصيص بدرجة تعد قرينة على الظاهر، او كان الظاهر بنحو أدنى درجات الظهور المعتاد، و نصوصيه الاول في الجهل بأصل الحكم و الثاني في خروج الوقت، و هذا كله على ظهور الامر بالاعادة في البطلان و عدم

نام کتاب : سند العروة الوثقى، صلاة المسافر نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست