responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، صلاة المسافر نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 192

[مسألة 69: إذا سافر من وطنه و جاز عن حد الترخص ثم في أثناء الطريق وصل إلى ما دونه إما لاعوجاج الطريق أو لامر آخر]

(مسألة 69) إذا سافر من وطنه و جاز عن حد الترخص ثم في أثناء الطريق وصل إلى ما دونه إما لاعوجاج الطريق أو لامر آخر كما إذا رجع لقضاء حاجة أو نحو ذلك فما دام هناك يجب عليه التمام، و إذا جاز عنه بعد ذلك وجب عليه القصر إذا كان الباقي مسافة (1)، و أما اذا سافر من محل الترخص كما لا يخفى.

و ورد اجزاء التمام مورد التقصير في الجاهل بالحكم و لو انكشف له الواقع في الوقت كما يأتي في الفصل الثالث.

و كذا على الاقوى في الجاهل بالموضوع و الناسي اذا انكشف له الواقع بعد الوقت.

و حينئذ يفصل في الاتمام مورد التقصير بين الانكشاف في الوقت و خارج الوقت.

التواء الطريق على حد الترخص (1) أما التمام اذا وصل إلى ما دونه فلا طلاق «اذا سمع الاذان أتم» و كذا مفهوم صحيح التواري المتقدم، و أما القطعة المتخللة بين النقطة الاولى للخروج من حد الترخص و النقطة الثانية للدخول فيه فهل يقصر فيها، سواء لاعوجاج الطريق، أو كان قاصدا لقرية مثلا دون المسافة عن بلده ثم يرجع منها الى اطراف بلده لسلوك طريق إلى بلد آخر.

مقتضى ما قدمنا من كون حد الترخص مبدأ لصدق السفر و الضرب في الارض، و انه الخط الفاصل بين الحاضر المقيم و المسافر، حيث أن درجات و دوائر توابع البلد ملحقة بها و لكن كلما ازداد البعد يصير الامر تشكيكيا حتى يقطع بصدق السفر، هو التمام في القطعة المتخللة حيث أن السفر فيها دون المسافة ثم ينقطع و ينعدم، ثم يتجدد السفر تارة اخرى فيكون الدخول في حد الترخص قاطعا للسفر كالمرور على نفس

نام کتاب : سند العروة الوثقى، صلاة المسافر نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست