responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، صلاة المسافر نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 193

الاقامة و جاز عن الحد ثم وصل إلى ما دونه أو رجع في الاثناء لقضاء حاجة بقي على التقصير (1)، و إذا صلى في الصورة الاولى بعد الخروج عن حد الترخص قصرا ثم وصل إلى ما دونه فأن كان بعد بلوغ المسافة فلا إشكال في الوطن، و يستظهر ذلك من المتن حيث أنه فصل بالتمام و القصر بالنقطة الثانية فكأن ما قبلها محكوم بالتمام مطلقا، بل هو صريح ذيل كلامه.

و من ذلك فيصح أن حساب المسافة هو بإسقاط القطعة المتخللة خاصة، دون البعد الذي بين سور البلد أو آخر بيوته و حد الترخص، حيث انه يعدّ و يحسب عرفا من مجموع المسافة التي بين البلد و المقصد كما تقدم في مسألة مبدأ المسافة بخلاف القطعة المتخللة التي هي الدوران بمثل قوس في ضواحي البلد و ان خرج عن الحد في خلاله.

و قد يستظهر من موثق [1] عبد الله بن بكير و صحيح ابن رئاب [2] المتقدمان في من يريد السفر الى الكوفة من البصرة مجتازا للسفر الى مكة، ليتزود بالمتاع لانها موطنه، فقال (ع) «يقيم في جانب المصر و يقصر، قلت: فإن دخل أهله، قال: عليه التمام»

ان الدخول في حد الترخص اذا لم يكن من قصده دخول بلده، هو التقصير، و قد تقدم أنه استدل بظاهرهما لقول ابن بابويه أن حد الترخص هو المنزل مع الاشكال فيه و أن المراد من الجانب هو الاطراف لا بعض محلات المدينة و بنحو لا يدخل في حد الترخص.

(1) افتراق محل الإقامة عن الوطن، لعدم كون دخوله في حد الترخص مرة اخرى في النقطة الثانية، دخولا لمحل الاقامة فلا ينقطع سفره، بل تكون قد انقطعت


1- 2 الوسائل أبواب صلاة المسافر باب 7 حديث 2، 6.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، صلاة المسافر نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست