responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، صلاة المسافر نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 191

تماما و صحت و الاحوط (1) في وجه إتمامها قصرا ثم إعادتها تماما.

[مسألة 68: إذا اعتقد الوصول إلى الحد فصلى قصرا ثم بان أنه لم يصل إليه]

(مسألة 68) إذا اعتقد الوصول إلى الحد فصلى قصرا ثم بان أنه لم يصل إليه وجبت الاعادة أو القضاء تماما (2)، و كذا في العود إذا صلى تماما باعتقاد الوصول فبان عدمه وجبت الاعادة أو القضاء قصرا و في عكس الصورتين بأن اعتقد عدم الوصول فبان الخلاف ينعكس الحكم فيجب الاعادة قصرا في الاولى و تماما في الثانية.

و القصر من مصنفات الصلاة فيكونان قصديان و حينئذ تبقي على ما افتتحت و لازمه بقاء الامر بها، و ربما يؤيد بحرمة الابطال.

و فيه: أن لازمه لزوم الاتمام اذا لم يركع للثالثة أيضا و لم يلتزم به، و أن مفاد ما ورد من قبيل لا تعاد لتصحيح العمل في مقام الامتثال بعد فرض الامر، بخلاف ما نحن فيه فإن اجزاء المأمور به تبدل موضوعها فعند الدخول في الحد يكون المعتبر في الاجزاء ثنائية الركعات، نظير المتيمم الذي وجد الماء في اثناء صلاته، مع أن التمام و القصر ليسا بقصديين كما يأتي، و منه يعرف ان المورد هو من انبطال الصلاة لا إبطالها.

(1) لما تقدم منه من جريان مفاد على ما افتتحت و الاشكال عليه بأنه ابطال للصلاة مع امكان تصحيحها، انما يتم لو لم يبنى على مفاد على ما افتتحت المتقدم و إلا لكان اتمامها تماما ابطال للصلاة المفتتحة بالقصر.

(2) مقتضى القاعدة في الامر التخيلي عدم الاجزاء في الصورتين ذهابا و ايابا، نعم ورد اجزاء التقصير مورد التمام في فرض خاص كما تقدم و هو ما لو تجاوز حد الترخص قاصدا للمسافة ثم بدا له في العود قبل الاربعة فراسخ و احتملنا التعدي لمطلق انتفاء الشرائط للتقصير بقاء تبعا للمتن، و لكنه لا يشمل المقام مما لم يتجاوز حد

نام کتاب : سند العروة الوثقى، صلاة المسافر نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست