responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، صلاة المسافر نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 190

الركوع، و إن كان بعده فيحتمل وجوب الاتمام لان الصلاة على ما افتتحت لكنه مشكل فلا يترك الاحتياط بالاعادة قصرا أيضا، و إذا شرع في الصلاة في حال العود قبل الوصول إلى الحد بنية القصر ثم في الاثناء وصل إليه أتمها اخرى ان الطبيعة المأمور بها انما يدعو الامر الى ايجاد فرد منها، لا إلى تتميم ما كان موجودا و ابقاءه.

فالصحيح ما تقدم في (مسألة 39) من كون السفر و الحضر قيد الواجب بنحو الاتفاق أي أن التمام معلق على فرض الحضر و القصر على فرض السفر و إلا فالوجوب و الامر واحد نظير مراتب و ابدال الشروط في الواجب الواحد كالوضوء و التيمم و حينئذ يكون المقام و كذا ما يأتي في العدول عن الاقامة ليس من تبدل موضوع و قيد الوجوب الى آخر بل من تبدل شرائط الواجب الواحد في الاثناء نظير من كان عاجزا إلى آخر الوقت فصلى جلوسا في الاثناء حصلت له القدرة في الاثناء فانه يستوي قائما لبقية الركعات.

نعم يسوغ التعبير عنه بتبدل الموضوع بالنسبة الى الاجزاء و الشرائط لا بالنسبة إلى شخص الوجوب و الحاصل ان وجوب الصلاة بالإضافة إلى الحضر أو السفر مطلق غير مقيد و ان كان بالنسبة إلى القدرة في موردهما مقيد كما في كلية موارد الواجب المعلق هذا مضافا إلى ما يأتي في (مسألة 26) من الفصل الثاني من صحيح علي بن يقطين الدال على الاجتزاء بالصلاة المفتتحة على القصر بإتمامها اذا نوى الاقامة في الاثناء، بعد عدم خصوصية المورد، ثم إن القيام الزائد و ان اتى به باختيار و لكنه غير عمدي بعد عدم التفاته إلى تبدل موضوع الاجزاء و بذلك يتضح الحال في العكس.

هذا كله فيما اذا لم يركع للثالثة في الفرض الاول، و إلا فهو زيادة ركوع فتبطل، و احتمل الماتن لزوم اتمامها لان الصلاة على ما افتتحت بتقريب أن التمام

نام کتاب : سند العروة الوثقى، صلاة المسافر نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست