responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، صلاة المسافر نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 138

فهل يجب عليه إعادة (1) ما صلاة تماما أو لا؟ و لو لم يصل و صارت قضاء فهل يقضيها قصرا أو تماما؟ (2) وجهان الأحوط الجمع، و إن كان لا يبعد كون المدار على الواقع إذا لم نقل بحرمة التجري، و على الاعتقاد إن و الإقدام العملي.

(1) قد تبين أن المدار على الواقع المعلوم المقصود غاية الأمر أنه لا يتخلف قصده للحرام في صورة توجهه بالذات إلى طبيعي المحرم في أي مصداق و قصد فرد منه لتحصيله، و إن تخلف حصول الطبيعي في ذلك الفرد بالخصوص، ففي غير هذه الصورة لو أتم باعتقاد كون السفر معصية، فهو من الإتمام في مورد التقصير جهلا بالموضوع و سيأتي في الفصل الثالث أحكام صلاة المسافر أنه يعيد في الوقت أما لو ارتفع جهله خارج الوقت فمحل كلام بين المتأخرين لاحتمال شمول صحيحة العيص بن القاسم [1] المفصلة بين الوقت و خارجه مطلقا في الجاهل و الناسي مع اقتضاء صحيحتي [2] زرارة و ابن مسلم المفصلة بين من قرأت عليه آية التقصير مع تفسيرها له و من لم يقرأ عليه، القضاء.

(2) سيأتي أنه على القول بإجزاء التمام في موضع القصر، فليس ذلك لكونه الحكم الواقعي بل لاستيفاء مقدار من المصلحة و اكتفاء الشارع به، بل لو التزم بالتخير الشرعي في صورة الجهل و النسيان فإنما هو في الوقت مع بقاء جهله و نسيانه، و أما لو ارتفع فيه فهو مخاطب بالإعادة قصرا و كذلك القضاء لو ترك الإعادة في الوقت.

و أما لو ارتفع خارج الوقت فهو نظير قضاء الصلاة الفائتة في مواضع التخيير الأربعة على القول بالتخيير الشرعي، و لكنه ضعيف كما سيأتي في المسألة الثالثة من الفصل الأخير حتى على التخيير لأنه بدلي طولي كما في موارد «لا تعاد».


[1] باب 17 صلاة المسافر حديث 1.

[2] باب 17 صلاة المسافر حديث 4 و 6.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، صلاة المسافر نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست