responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، صلاة المسافر نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 137

..........

بالذات لا تفرعا على قصد طبيعة الحرام، فهذا قصده للعنوان المحرم قد تخلف إذ ظهر لديه أن ما قصده تقييدا ليس حصة لطبيعة الحرام، و الفرض انه ليس قاصدا لطبيعي الحرام و لو في حصص اخرى و هذا من النحو الأول.

و من مجموع الامور المتقدمة ظهر أن سفر الحرام إن كان من القسم الأول أي ما كان بنفسه حرام فلا بد من تنجزه و وصوله إلى المكلف و علمه به و كذا في القسم الثاني فيما كان قاصدا غاية هي محرمة في الواقع و لكنه لا يعلم بذلك، كأن يقصد قتل رجل من إنشاء سفره بتخيل انه مهدور الدم.

و أما القسم الثاني في صورة العكس أي قصد المحرم غاية لسفره و لكن المصداق أو المورد قد تخلف انطباق الحرام عليه فقد ظهر أنه لا يتخلف قصده للحرام في النحو الثاني و يتخلف في النحو الأول.

فتحصل أن الإتمام في صورة واحدة من القسم الثاني و أما البقية فاللازم التقصير و تحصل أيضا أن المدار على الواقع المعلوم المقصود للمكلف لا على مطلق الاعتقاد و لا على مطلق الاصول الظاهرية.

نعم يبقى الإشكال من جهة حرمة التجري في القسم الأول كما إذا قصد السفر الحلال واقعا بتخيل أنه حرام و في القسم الثاني كما إذا قصد الغاية المحرمة على النحو الأول.

و فيه: انه لو بنينا على حرمة التجري و حرمة العمل المتجري به بعنوانه الطارئ فالظاهر ان مثل هذه الحرمة بمثل هذا العنوان الطارئ منصرفة عنه الأدلة، نظير ما سيأتي من عدم شمول المعصية للمعصية الحاصلة من ترك الواجب المشروط صحته شرعا بالحضر و الإقامة.

هذا مع أن الالتزام بحرمة الفعل ضعيف و إن قلنا بحرمة التجري بشرط الإبراز

نام کتاب : سند العروة الوثقى، صلاة المسافر نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست