responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، صلاة المسافر نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 139

قلنا بها (1)، و كذا لو كان مقتضى الأصل العملي الحرمة، و كان الواقع خلافه أو العكس فهل المناط ما هو في الواقع أو مقتضى الأصل بعد كشف الخلاف؟ وجهان و الأحوط الجمع، و إن كان لا يبعد كون المناط هو الظاهر الذي اقتضاه الأصل إباحة أو حرمة.

[مسألة 37: إذا كانت الغاية المحرمة في أثناء الطريق لكن كان السفر إليها مستلزما لقطع مقدار آخر من المسافة]

(مسألة 37) إذا كانت الغاية المحرمة في أثناء الطريق لكن كان السفر إليها مستلزما (2) لقطع مقدار آخر من المسافة فالظاهر أن المجموع يعد من سفر المعصية بخلاف ما إذا لم يستلزم.

[مسألة 38: السفر بقصد مجرد التنزه ليس بحرام]

(مسألة 38) السفر بقصد مجرد التنزه ليس بحرام (3) و لا يوجب التمام.

(1) بل على الواقع أيضا، و إن قلنا بها بشرط الإبراز لعدم حرمة الفعل، بل و لو قلنا بحرمته أيضا لما عرفت من الانصراف المزبور.

(2) الظاهر ان الاستلزام ليس من باب المقدمة للمعصية و إلا لكانت جزءا لازما بالمعنى المقابل، و لما لم يقيده في المتن بصورة قصد التوصّل، كما فصل سابقا في اللازم، ظهر ان الاستلزام هو بترتب المقدار الاخر على سفر المعصية لا العكس.

و تعليل المتن لوجوب التمام مرّ في سفر العود من المعصية عدم صحته، و أن الوحدة المأخوذة في الموضوع هي خصوص وحدة الثمانية فراسخ.

سفر التنزه (3) قد مضى في كلام المقدس البغدادي في حكم سفر صيد اللهو نفي الريب عن حلية التنزه و بداهتها فقهيا، بل قد روى الكليني عن عمرو بن حريث قال:

دخلت على أبي عبد اللّه عليه السلام و هو في منزل أخيه عبد اللّه بن محمد فقلت:

ما حولك إلى هذا المنزل؟ فقال: طلب النزهة- و رواه البرقي أيضا- [1].


[1] ئل: كتاب الحج أبواب آداب السفر ب 68 ح 1.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، صلاة المسافر نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست