responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، صلاة المسافر نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 105

كان ما بقى بعد العدول مسافة في نفسه أو مع التلفيق يضمّ الإياب قصّر (1)، و إلّا فلا، فلو كان ما بقى بعد العدول إلى المقصد أربعة فراسخ، و كان عازما على العود و لو لغير يومه قصّر في الذهاب و المقصد و الإياب، بل و كذا لو كان أقل من أربعة، بل و لو كان فرسخا فكذلك على الأقوى من وجوب القصر في كل تلفيق من الذهاب و الإياب و عدم اعتبار كون الذهاب أربعة أو أزيد كما مرّ.

[مسألة 26: لو لم يكن من نيته في أول السفر الإقامة أو المرور على الوطن و قطع مقدارا من المسافة ثم بدا له ذلك قبل بلوغ الثمانية ثم عدل]

(مسألة 26) لو لم يكن من نيته في أول السفر الإقامة أو المرور على الوطن و قطع مقدارا من المسافة ثم بدا له ذلك قبل بلوغ الثمانية ثم عدل عمّا بدا له و عزم على عدم الأمرين فهل يضمّ ما مضى إلى ما بقي إذا لم يكن ما بقي بعد العدول عمّا بدا له مسافة فيقصّر إذا كان المجموع مسافة و لو بعد إسقاط ما تخلّل بين العزم الأول و العزم الثاني إذا كان قطع بين العزمين شيئا إشكال (2) خصوصا في صورة التخلل فلا يترك الاحتياط بالجمع نظير ما مرّ في الشرط الثالث.

(1) لتحقق الشرائط أجمع عند العدول فلا يحسب ما مضى من المسافة كما تقدم في الشرط الثاني، و تقدم كفاية مطلق التلفيق.

(2) تقدّم (في مسألة 23) قوّة الضم و لو بإسقاط ما تخلل بين العزمين و أن حكم التقصير يعود بتلبسه بالسير مع القصد مرة اخرى. لكن هذا إذا كان قد عزم على الإقامة فيما يأتي و عدل عنه كما هو ظاهر فرض المتن، و أما لو كان قد عزم على الإقامة فعلا ففيه إشكال و إن كان لا يبعد الإلحاق بالصورة السابقة بعد عدم تحقق الإقامة و لو بالصلاة تامة.

و لعلّ ذكر الماتن- قدّس سرّه- في المسألة السابقة أن للصحة وجه دون المقام هو كون

نام کتاب : سند العروة الوثقى، صلاة المسافر نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست