responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، صلاة المسافر نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 104

و كذا يتمّ لو كان متردّدا (1) في نيّة الإقامة أو المرور على الوطن قبل بلوغ الثمانية، نعم لو لم يكن ذلك من قصده و لا متردّدا فيه إلا انه يحتمل عروض مقتض لذلك في الأثناء لم يناف (2) عزمه على المسافة فيقصّر، نظير ما إذا كان عازما على المسافة إلا انه لو عرض في الأثناء مانع من لصّ أو عدوّ أو مرض أو نحو ذلك يرجع، و يحتمل عروض ذلك فإنه لا يضرّ بعزمه و قصده.

[مسألة 25: لو كان حين الشروع في السفر أو في أثنائه قاصدا للإقامة أو المرور على الوطن قبل بلوغ الثمانية لكن عدل بعد ذلك]

(مسألة 25) لو كان حين الشروع في السفر أو في أثنائه قاصدا للإقامة أو المرور على الوطن قبل بلوغ الثمانية لكن عدل بعد ذلك عن قصده أو كان متردّدا في ذلك و عدل عن ترديده إلى الجزم بعدم الأمرين فإن السلام عن أهل مكة إذا زاروا، عليهم إتمام الصلاة؟ قال: نعم و المقيم بمكة إلى شهر بمنزلتهم» [1].

و إن كان في فرض الإقامة شهرا قبل الحج أو بعده خفاء، محتاج إلى تأويل ما.

و كذا ما في صحيح أبي ولاد الحناط الآتي في بحث الإقامة «الفصل الثاني» من أنها تتحقق بالنية و الصلاة أربعا و إن عدل بعد ذلك حيث قال عليه السلام: فليس لك أن تقصّر حتى تخرج منها. الظاهر في كون الخروج إلى مسافة، فالتقصير اللاحق مستند إلى المسافة الجديدة لا إلى المسافة السابقة على الإقامة، و هذا لازم القطع موضوعا.

(1) لأنه يكون متردّدا في قصد المسافة أيضا كما تقدم في طالب الغريم الشاك في كونه على رأس المسافة.

(2) تقدم الكلام مبسوطا في نظير ذلك في (مسألة 18 و 19).


[1] الوسائل: أبواب صلاة المسافر، باب 15، حديث 11.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، صلاة المسافر نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست