responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، صلاة المسافر نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 106

[الشرط الخامس: من الشروط أن لا يكون السفر حراما]

«الخامس» من الشروط أن لا يكون السفر حراما (1) و إلا لم يقصّر سواء كان نفسه حراما كالفرار من الزحف و إباق العبد الإقامة قاطعة موضوعا فقصدها أشكل من قصد العود الذي هو ليس بقاطع موضوعي و انما هو مخلّ بالشرائط.

الشرط الخامس: إباحة السفر (1) بلا خلاف معتد به كما في الجواهر و تقتضيه نصوص المقام، و قد قسم الماتن السفر إلى ثلاثة: ما كان بنفسه حرام، و ما كان غايته حرام، و ما يتفق في أثنائه أو في نهايته الحرام و ينضاف إلى ذلك ما كان مستلزما للحرام بناء على عدم دخوله في الثاني و التلازم تارة في الأثناء و اخرى في الغاية.

ثم ان أخذ عنوان الحرام ظاهر في الحكم الواقعي و لكن سيأتي أن المدار على المعصية كما في النصوص أو على الحرمة الواقعية؟

السفر المحرم أما القسم الأول فقد يستدل له بصحيح عمار بن مروان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سمعته يقول: من سافر قصّر و أفطر إلا أن يكون رجلا سفره إلى صيد أو في معصية اللّه أو رسولا لمن يعصي اللّه أو في طلب عدوّ أو شحناء أو سعاية أو ضرر على قوم من المسلمين» [1].

و موثق سماعة قال: سألته عن المسافر- إلى أن قال-: «و من سافر قصّر الصلاة و أفطر إلا أن يكون رجلا مشيعا- لسلطان جائر- أو خرج إلى صيد- الحديث» [2].

و أشكل كما عن الروض بظهور الأول في ما كان غايته المعصية بقرينة ذيل الحديث مع كثرة استعمال الحرف المزبور في الرواية لغاية السفر، و أن المشايعة في الثاني حرمتها من جهة ما يترتب عليها من ترويج الظالم و إعانته، لا أنها بما هي عنوان


[1] الوسائل صلاة المسافر باب 8 حديث 3.

[2] الوسائل صلاة المسافر باب 8 حديث 4.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، صلاة المسافر نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست