responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، صلاة المسافر نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 103

فلو كان من قصده ذلك من حين الشروع أو بعده لم يكن قاصدا للمسافة، اختلفوا فيما بينهم كثيرا في ذلك، و لكن استدلال كل منهم يتوخى صدق عنوان المقيم المنافي للمسافر حتى أن استدلالهم ببعض ما روي عن فعل النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلم في سياق ذلك.

و يشهد أيضا ما في صحيح علي بن جعفر [1] عن أبي الحسن عليه السلام قال:

سألته عن الرجل يدركه شهر رمضان في السفر فيقيم الأيام في المكان، عليه صوم؟

قال: لا حتى يجمع على مقام عشرة أيام، و إذا أجمع على مقام عشرة أيام صام و أتم الصلاة. قال: و سألته عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان و هو مسافر يقضي إذا أقام في المكان؟ قال: «لا حتى يجمع على مقام عشرة أيام» فإن في الارتكاز اللغوي و العرفي للراوي انعدام عنوان السفر بالإقامة أياما، غاية الأمر سئل عن حدّ ذلك.

و ما في صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: «من قدم قبل التروية بعشرة أيام وجب عليه إتمام الصلاة و هو بمنزلة أهل مكة فإذا خرج إلى منى وجب عليه التقصير، فإذا زار البيت أتم الصلاة، و عليه إتمام الصلاة إذا رجع إلى منى حتى ينفر» [2] محمول على الإشارة إلى ذلك لا أنه تنزيل للإقامة منزلة الوطن حتى يثار الإشكال في مطلق التنزيل و انه مما لا يلتزم به كما يأتي في بحث القواطع، أو انه من بعض الجهات فكيف يصحح ما رتب على ذلك في الرواية، الذي لا بد من ردّ علمه إليهم عليهم السلام، مع أن التقصير في منى أولا من حيث انه قصد مسافة و أما الإتمام فيها ثانيا بعد زيارة البيت فمحمول على الإتمام تخييرا في كل الحرم كما هو محتمل في مواضع التخيير من شموله لكل الحرم.

و كذا يشير إلى ذلك ما في موثق إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن عليه


[1] الوسائل أبواب صلاة المسافر باب 15 حديث 1.

[2] الوسائل باب 3 و 15 صلاة المسافر، حديث 3 و 8.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، صلاة المسافر نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست