responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 73

الرّابع: ثمّ الرّجوع إلى السنّة المتواترة و المستفيضة.

الخامس: ثمّ إنّه- لو كانت المسألة- بعد دلالة الكتاب و السنّة إجماعيّة، فلا قيمة للإجماع لاستمداده من الكتاب و السنّة، فالدليل عند المجمعين هو المصدران، و قد وصلنا إلى ما وصلوا إليه- و هذا هو المعبّر عنه بالمدركيّ-، نعم يستدلّ بالإجماع أو الشّهرة الفتوائية فيما لو لم يكن هناك دليل من الكتاب و السنّة.

السادس: إذا لم نجد في المصدرين المذكورين ما يدلّ على الحكم، نرجع إلى الإجماعات المحقّقة و الشهرات الثابتة الكاشفة عن دليل قطعيّ كان بيد الأُمّة، إذ من المحال عادة الاتفاق على حكم بلا سند. و قد أثبتنا حجيّة الشّهرة الفتوائية في مبحث الشهرة.

السابع: ثمّ الرّجوع إلى أخبار الآحاد، فإنّها حجّة، فإذا كان هناك تخالف بين القرآن و السنّة بالعموم و الخصوص أو الإطلاق و التقييد، يصحّ تخصيص القرآن و تقييده بها إذا كانت متواترة أو مستفيضة، أو آحاداً إلّا أنّه حصل من القرائن القطع بصحّتها أو الاطمئنان بها دون ما إذا كانت آحاداً و لم يحصل القطع بصحتها أو الاطمئنان بها، فإنّها لا تكون مخصّصة للقرآن أو مقيّدة له، و قد ذكرنا في محلّه أنّ موقف القرآن أرفع من أن يخضع لأخبار الآحاد، و أنّ القدامى كانوا متحرّزين من التصرّف في دلالة الكتاب بأخبار الآحاد.

الثامن: لو كان بين السنّة اختلاف بنحو من الأنحاء، فإن كان من موارد الجمع العرفيّ يجمع و إلّا يرجع إلى مميزات الحجّة عن اللّاحجّة- على مختارنا في الأخبار العلاجيّة- أو المرجحات- على مختار البعض- أو لا فيتخيّر.

و مع فقدان الدّليل المعتبر فالمرجع هو الأصول العمليّة.

هذه هي الصّورة المنطقيّة لإعمال الأدلّة، و من المعلوم أنّها تعطي صورة مصغّرة لكيفيّة الاستنباط، و له- وراء ذلك- أعمال أُخر يقف عليها الممارس‌

نام کتاب : الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست