responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 74

للاجتهاد.

و هنا كلام للغزالي في هذا المجال لا بأس بالتعرّض له، و ضعفه يظهر بما ذكرنا، قال: «يجب على المجتهد في كلّ مسألة أن يردّ نظره إلى النّفي الأصلي قبل ورود الشرع، ثمّ يبحث عن الأدلّة السمعيّة المغيّرة، فينظر أوّل شي‌ء في الإجماع، فإن وجد في المسألة إجماعاً ترك النظر في الكتاب و السنّة، فإنّهما يقبلان النسخ، و الإجماع لا يقبله، فالإجماع على خلاف ما في الكتاب و السنّة دليل قاطع على النسخ، إذ لا تجتمع الأُمّة على الخطأ، ثمّ ينظر في الكتاب و السنّة المتواترة و هما على رتبة واحدة، لأنّ كلّ واحد يفيد العلم القاطع، و لا يتصوّر التعارض في القطعيات السمعيّة إلّا بأن يكون أحدهما ناسخاً، فما وجد فيه نصّ كتاب أو سنّة متواترة، أخذ به، و ينظر بعد ذلك إلى عمومات الكتاب و ظواهره، ثمّ ينظر في مخصصات العموم من أخبار الآحاد و من الأقيسة، فإن عارض قياس عموماً أو خبر واحد عموماً فقد ذكرنا ما يجب تقديمه منها، فإن لم يجد لفظاً نصّاً و لا ظاهراً، نظر إلى قياس النّصوص، فإن تعارض قياسان أو خبران أو عمومان، طلب الترجيح كما سنذكره، فإن تساويا عنده توقف على رأي و تخيّر على رأي آخر» ( [1]).

فالترتيب لديه يتمّ على النّحو التالي:

الأوّل: مقتضى قاعدة نفي التشريع قبل ورود الشرع.

الثاني: الأدلة المخالفة لهذا الأصل في هذا المورد بخصوصه.

و هنا يرجع أوّلًا إلى الإجماع، فإن وجد كفى الأمر، و إلّا يرجع ثانياً إلى النصوص المتواترة لفظاً و سنداً كالكتاب في نصوصه و السنّة المتواترة في نصوصها التي لا تقبل الخلاف.


[1] المستصفى: 2/ 392 و 393.

نام کتاب : الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست