responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 72

عام (م- 381 ه-) و المفيد (رضي الله عنه) (م- 413 ه-) و الشيخ الطوسي (رضي الله عنه) (م- 460 ه-) و ابن البرّاج (م- 481 ه-)، و ابن حمزة (م- 550 ه-) و ابن إدريس (م- 598 ه-) و المحقق (م- 676 ه-) و ابن سعي- د (م- 689 ه-) و العلّامة (م- 726 ه-) و الشهيد الأوّل (م- 786 ه-) و الفاضل المقداد (م- 826 ه-) و ابن فهد الحليّ (م- 841 ه-) و المحقّ- ق الثاني (الكركيّ العاملي (رضي الله عنه) (م- 940 ه-) و الشهيد الثاني (م- 966 ه-) و الأردبيليّ (رضي الله عنه) (م- 993 ه-) إلى غير ذلك من فحول الأعلام.

و من كتب أهل السنّة: يلاحظ المبسوط للسرخسيّ (م- 483 ه-) و بداية المجتهد و نهاية المقتصد للقرطبي (م- 590 ه-) و المغني لابن قدامة (م- 620 ه-) مضافاً إلى الخلاف للشيخ الطوسي و التذكرة للعلّامة من علمائنا للوقوف على أقوال أهل الخلاف.

الثاني: الدقّة في صور المسألة، فإنّ الإحاطة بها نصف الاستنباط كما روي عن السيّد المحقّق اليزديّ الطباطبائي (رضي الله عنه)، و ربّما تكون لبعض الصّور خصوصيّة يتبعها حكم خاصّ.

الثالث: الرّجوع إلى الكتاب أوّلًا و التحقيق في مفردات الآية و جملها، و الآيات الواردة في الأحكام و إن كانت قليلة، لكن هناك آيات يمكن أن تقع ذريعة للأحكام الشرعية يعرفها من خالط القرآن عقلًا و روحاً، و قد ذكرنا نماذج منها في بعض كتبنا ( [1]).


[1] لقد استدل الإمام الهادي (عليه السلام) على عدم سقوط الحدّ عن الكتابيّ فيما لو أسلم بعد أن فجر بامرأة مسلمة و لم يقم عليه الحدّ بعد، بقوله سبحانه: (فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا قالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَ كَفَرْنا بِما كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ* فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبادِهِ وَ خَسِرَ هُنالِكَ الْكافِرُونَ‌) (غافر/ 84 و 85).

(مناقب آل أبي طالب: 4/ 405 و 406).

نام کتاب : الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست