responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 35

و ذلك كقول الناصح المشفق لأخيه: إذا لم تستطع على العمل الكثير فعليك بما في وسعك. فكأنّ الإمام (عليه السلام) يقول: إذا فاتكم الرّجوع إلى هؤلاء الحكّام لأخذ حقوقكم لكونهم طواغيت، فلا يفوتنّكم الرّجوع إلى عالم من شيعتي، يعلم شيئاً من قضايانا.

الثاني: إنّ الرّواية ناظرة إلى القاضي الّذي اختاره الطرفان لفصل الخصومة أي قاضي التحكيم فلو دلّت على كفاية التجزّي فهو في خصوص مورد قاضي التّحكيم لا المنصوب ابتداءً، و ذلك إنّ قوله (عليه السلام) «فإنّي قد جعلته قاضياً» متفرّع على قوله (عليه السلام): «فاجعلوه بينكم» و عليه فالاكتفاء بالتجزّي إنمّا هو في قاضي التحكيم دون المنصوب.

يلاحظ عليه: أنّ قوله (عليه السلام) «فاجعلوه بينكم» ليس ناظراً إلى كونه قاضياً مجعولًا من قبل المتخاصمين حتّى تختصّ الرّواية به، بل هو يهدف إلى معنى آخر، و هو أنّ القاضي المنصوب من قبل السّلطة و الدّولة ينفذ حكمه مطلقاً، سواء رضي الطرفان بذلك أم لا، بخلاف القاضي الشيعيّ الّذي يرجع إليه المتخاصمان، فإنّ نفوذ حكمه مرهون برضا الطرفين به، لا أنّ لرضائهما به مدخلية في الحكم و الجعل.

و بعبارة أُخرى: أنّ الإمام (عليه السلام) نصّب كلّ من يعلم شيئاً من قضاياهم (عليهم السلام) للحكم و القضاء، و لكن تحقّق الغاية رهن رضا الطرفين بحكمه و خضوعهما له، بعد فرض عدم قوّة تقهر المتخاصمَين على القبول.

نام کتاب : الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست