responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 36

حصيلة البحث:

هذا و إنَّ الحقّ هو: صلاحيّة المتجزّي للقضاء إذا استنبط شيئاً معتدّاً به، و إنّ قصرت يده عن معضلات المسائل، فإنّ أهمّ ما يدلّ على شرطية الاجتهاد المطلق هو قوله (عليهم السلام) في المقبولة: «نظر في حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا» إلّا أنّه وارد في قبال المنع عن الرّجوع إلى حكام الجور و قضاتهم، بمعنى وجوب الرّجوع إلى من كان نظر في حلالهم و حرامهم و عرف أحكامهم- (عليهم السلام)، لا إلى من نظر في حلال الآخرين و حرامهم و عرف أحكامهم التي هي مقابل أحكامهم (عليهم السلام)، و عليه فمن استنبط شيئاً معتدّاً به من الحلال و الحرام و الأحكام، كان مصداقاً لقوله (عليه السلام): «نظر في حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا».

و بذلك يعلم حال المشهورة الأُولى لأبي خديجة حيث جاء فيها: «قد عرف حلالنا و حرامنا»، فإن هذه الجملة و ما في المقبولة- من قوله (عليه السلام): «قد روى حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا»- تتضمّن وراء المعنى الايجابيّ معنى سلبيّاً و هو نفي الرّجوع إلى الغير، و الواجب هو الرّجوع إلى من عرف حلالهم و حرامهم نظر فيهما، و هو صادق في حقّ الطبقة العالية من المتجزّءين إذا استنبطوا شيئاً معتداً به كما تقدّم.

و يؤيد ذلك أمران:

الأوّل: إن القضاة الّذين كانت الشّيعة تفزع إليهم في تلك الأيّام، لم يكونوا إلّا في هذه الدرجة من العلم و العرفان، و لم تكن لهم معرفة فعليّة بجميع الأحكام، لتفرّق الرّوايات و تشتّتها بين الرّواة، و عدم وجود جامع بين الحكّام حتّى يكونوا متدرّعين بالعلم بجميع الأحكام.

الثاني: كان الأمر في عصر النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) و الوصي (عليه السلام) أيضاً كذلك، فقد

نام کتاب : الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست