responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 221

التي تقع بين الناس فيما يرجع فيه إلى القضاة، كدعوى أنّ فلاناً مديون و إنكار الطرف، و دعوى أنه وارث و نحو ذلك، و فيما يرجع فيه إلى الولاة و الأمراء كالتنازع الحاصل بينهما لأجل عدم أداء دينه أو إرثه بعد معلوميته، و هذا النحو من المنازعات مرجعها الأمراء، فإذا قتل ظالم شخصاً من طائفة، و وقع النزاع بين الطائفتين، لا مرجع لرفعه إلّا الولاة، و معلوم أنّ قوله «في دين أو ميراث» من باب المثال، و المقصود استفادة التكليف في مطلق المنازعات، و استفسار المرجع فيها، و لهذا أكّد الكلام لرفع الإبهام بقوله: «فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة» و من الواضح عدم تدخّل الخلفاء في ذلك العصر، بل مطلقاً في المرافعات التي ترجع إلى القضاة و كذلك العكس. فقوله- (عليه السلام)-: «من تحاكم إليهم في حقّ أو باطل فإنّما تحاكم إلى الطاغوت» انطباقه على الولاة أوضح، بل لو لا القرائن لكان الظاهر منه خصوص الولاة، و كيف كان لا إشكال في دخول الطغاة من الولاة فيه، سيّما مع مناسبات الحكم و الموضوع، و مع استشهاده بالآية التي هي ظاهرة فيهم في نفسها، بل لو لا ذلك يمكن أيضاً أن يقال بالتعميم، للمناسبات المغروسة في الأذهان، فيكون قوله بعد ذلك: «فكيف يصنعان؟» استفساراً عن المرجع في البابين، و اختصاصه بأحدهما سيّما بالقضاة في غاية البعد لو لم نقل بأنّه مقطوع الخلاف. و قوله- (عليه السلام)- «فليرضوا به حكماً» تعييناً للحاكم في التنازع، فليس لصاحب الحقّ الرّجوع إلى ولاة الجور و لا إلى القضاة، و لو توهِّم من قوله- (عليه السلام)-: «فليرضوا» اختصاصه بمورد تعيين الحكم، فلا شبهة في عدم إرادة خصوصه، بل ذكر من باب المثال، و إلّا فالرجوع إلى القضاة الّذي هو المراد جزماً لا يعتبر فيه الرضا من الطرفين.

فاتّضح من جميع ذلك أنّه يستفاد من قوله- (عليه السلام)-: «فإنّي قد جعلته حاكماً» أنّه- (عليه السلام)- قد جعل الفقيه حاكماً فيما هو من شئون القضاء و ما هو من شئون الولاية، فالفقيه وليّ الأمر في البابين، و حاكم في القسمين، سيّما مع عدوله- (عليه السلام)- عن قوله «قاضياً» إلى قوله «حاكماً» فإنّ الأوامر أحكام، فأوامر اللّه و نواهيه أحكام اللّه تعالى، بل لا يبعد أن يكون القضاء أعمّ من قضاء القاضي و أمر الوالي و حكمه، قال تعالى: وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ... الأحزاب- 36).

و كيف كان لا ينبغي الإشكال في التعميم. بل يمكن الاستشهاد بأنّ المراد من القضاء المربوط بالقضاة غير ما هو مربوط بالسلطان، بمشهورة أبي خديجة «... فإنّي قد جعلته عليكم قاضياً، و إيّاكم أن يخاصم بعضكم بعضاً إلى السلطان الجائر».

نام کتاب : الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست