responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 219

منهم و ذمّوا المذموم، و قالوا: فلان متهم في حديثه، و فلان كذّاب، و فلان مخلّط، و فلان مخالف في المذهب و الاعتقاد، و فلان واقفي، و فلان فطحي، و غير ذلك من الطعون التي ذكروها، و صنّفوا في ذلك الكتب و استثنوا الرّجال من جملة ما رووه من التصانيف في فهارسهم، حتّى أنّ واحداً منهم إذا أنكر حديثاً طعن في اسناده و ضعفه بروايته، هذه عادتهم على قديم و حديث لا تنخرم. و المقصود من استثناء الرجال- كما في حاشية العدّة- التصانيف التي رواها الرّجال مثل ما روي عن ابن الوليد أنّه قال: «ما تفرّد به محمّد بن عيسى من كتب يونس لا يعتمد عليه». انتهى فلاحظ.

تعليقة ص: 34، س: 10- قوله: ... و إن كان كثيراً في حدِّ نفسه.

قال السيّد الخوئي (ره) في مباني تكملة المنهاج: 1/ 8، حول ما قد يستدلّ على نصب القاضي ابتداءً و المراد به هو المجتهد العالم بالأحكام من الكتاب و السنة: «ثمّ إنّ قوله- (عليه السلام)-: «يعلم شيئاً من قضايانا» لا يراد به العلم بشي‌ء ما، فإنّ علومهم- (عليه السلام)- لا يمكن لأحد الإحاطة بها، فالعالم بالأحكام- مهما بلغ علمه- فهو لا يعلم إلّا شيئاً من قضاياهم، فلا بدّ من أن يكون ذلك الشي‌ء مقداراً معتداً به حتّى يصدق عليه أنّه يعلم شيئاً من قضاياهم، و المراد به هو المجتهد العالم بالأحكام من الكتاب و السنة» انتهى.

فائدة: نقل أنّ صاحب الجواهر (قدّه) لمّا اشتدّت عليه سكرات الموت قال بعد ما أفاق من الإغماء: رأيت ملكاً يقول لملك الموت: أرفق و ألطف به، فإنّ عنده شيئاً من علم جعفر- (عليه السلام)-، و من المعلوم أنّ الشّي‌ء الذي كان عنده- قدّه- كان كثيراً في نفسه لكنّه كان شيئاً من علم جعفر- (عليه السلام)-.

تعليقة ص: 35، س: 9- قوله: ... إنَّما هو في قاضي التَّحكيم دون المنصوب.

مباني تكملة المنهاج: 1/ 8- 9، و قال (ره): «و يؤكد ذلك أنّ قوله- (عليه السلام)-: «يعلم شيئاً من قضايانا» لا دلالة فيه بوجه على اعتبار الاجتهاد، فإنّ علومهم- (عليهم السلام)- و إن لم تكن قابلة للإحاطة بها إلّا أنّ قضاياهم و أحكامهم في موارد الخصومات قابلة للإحاطة بها و لا سيّما لمن كان في عهدهم- (عليهم السلام)-، و عليه فمن كان يعلم شيئاً من قضاياهم- (عليهم السلام)- يجوز للمترافعَين أن يتحاكما إليه، و ينفذ حكمه فيه و إن لم يكن مجتهداً و عارفاً بمعظم الأحكام». هذا

نام کتاب : الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست