responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 198

إذا كان هناك مجتهدان متساويان في العلم كان للمكلّف تقليد أيّهما شاء، أمّا في صورة الاتّفاق فواضح، و أمّا في صورة الاختلاف في الفتوى، فالمستند للتّخيير إمّا هو الإجماع الّذي ادّعاه الشيخ الأنصاريّ (رضي الله عنه)، أو ما ذكرناه من أنّ المرجع بعد التّساقط هو الاحتياط، و بما أنّه متعسّر فلا مناص عن التنزّل من الامتثال القطعيّ إلى الاحتماليّ و هو تقليد أحدهما كما عرفت.

إنّما الكلام في تبعيض التّقليد، فإن أُريد منه التّبعيض حسب الأبواب، كأن يقلّد في مجال العبادات شخصاً و في مجال المعاملات آخر فلا مانع من ذلك.

و إن أُريد منه التبعيض في عمل واحد أي في أجزائه و شرائطه، فإنّما يجوز إذا لم ينته إلى مخالفة كلا المجتهدَيْن بحيث يصير العمل الواحد باطلًا في نظرهما معاً و إن كان قد أخذ برأيهما.

فلو افترضنا أنّ أحدهما يقول بعدم وجوب السّورة و بوجوب التّسبيحات الأربع ثلاثاً، و الآخر يقول بوجوب السّورة و استحباب التّسبيحات الأربع ثلاثاً، فصلّى المكلّف بلا سورة و بدون تثليث التسبيحات، فهو و إن رجع في كلّ مورد إلى الحجّة، لكن المجموع من حيث هو باطل عندهما ( [1])، و إن كان سبب الحكم بالبطلان مختلفاً كما هو معلوم. و عليه يجوز العدول بشرط أن لا ينتهي إلى المخالفة القطعيّة العمليّة في واقعة واحدة.

***


[1] لا محالة يشكّ المكلّف حينئذ في صحة صلاته و فسادها فلا بدّ من إحراز صحّتها و الاستناد في عدم إعادتها إلى الحجّة المعتبرة، لأنّ مقتضى قاعدة الاشتغال لزوم الإعادة و بقاء اشتغال الذمة بالمأمور به.

نام کتاب : الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست