responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 199

المسألة السابعة: في عدول المجتهد عن رأيه: أو تبدّل الاجتهاد:

عدول المجتهد عن رأيه تارة يقع موضوعاً لحكم فقهيّ، و أُخرى لحكم أصولي، و الأوّل: كما إذا تبدّل رأي المجتهد إلى رأي آخر؟ فهل يجوز البقاء على الرّأي الأوّل أو يجب العدول إلى الرّأي الثّاني؟

و مثله ما إذا تبدّل إلى التوقف و الاحتياط، فهل يؤخذ بالأوّل أو يجب العمل بالاحتياط أو الرّجوع إلى مجتهد آخر؟ و الحكم في هذه الموارد واضح، إذ لا معنى للتمسّك بالرّأي الأوّل بعد زواله فلا محيص عن الأخذ بالرّأي الثاني في الصورة الأُولى و الاحتياط أو الرّجوع إلى مجتهد آخر في الصورة الثّانية.

و أمّا الثاني: أي موضوعاً لحكم أُصوليّ، فلو تبدّل رأيه إلى آخر فهل يحكم بصحّة أعماله السّابقة و أعمال مقلّديه مطلقاً، أو لا كذلك، أو يفصّل بين ما إذا كان مستند حكمه الامارات فالإعادة أو الأُصول فلا؟

حكى سيّد مشايخنا المحقّق البروجرديّ (قدس سره) ذهاب القدماء إلى الإجزاء مطلقاً، و اختار هو (أُستاذنا المحقق البروجرديّ) التّفصيل و تبعه السيّد الأُستاذ- قدّه- ( [1])، و الحقّ هو ما نسب إلى القدماء، و لا يعلم وجهه إلّا بعد تحليل دليل القائل بعدم الإجزاء في الامارات، و حاصله: أنّ الامارات طريق كاشف عن الواقع كما عليه السّيرة العقلائيّة الجارية على العمل بالامارات، و الشارع أمضى‌


[1] التفصيل عند الإمام الخميني (قدس سره) في خصوص المجتهد و اختار عدم الإجزاء مطلقاً بالنسبة للمقلِّدين. (تهذيب الأُصول: 2/ 594).

نام کتاب : الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست