responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 197

إذا قلَّد من يقول بحرمة العدول حتّى إلى الأعلم:

إذا قلّد من يقول بحرمة العدول حتّى إلى الأعلم، ثمّ اطّلع على مجتهد أعلم من الأوّل فما هي وظيفته؟

إنّ وظيفته هي الرّجوع إلى الأعلم و ذلك ببيانين، و موضع البحث فيما إذا كانت بينهما مخالفة:

الأوّل: إنّ المقلّد بعد الاطّلاع على الأعلم يشكّ في حجيّة فتوى الأوّل القائل بحرمة العدول حتّى إلى الأعلم. فيجب عليه رفع الشكّ و ذلك بأحد أُمور ثلاثة:

الأوّل: الرّجوع إلى المجتهد الأوّل في ذلك الأمر و هو غير مثمر لاستلزامه الدّور الواضح.

الثّاني: الرّجوع إلى الإطلاقات من آية النّفر و السّؤال و الرّوايات الإرجاعية العامّة أو الخاصة، لكنّك عرفت عدم شمولها لصورة التّعارض.

الثالث: استصحاب التّخيير، و لكنّه فرع وجود حالة سابقة له، متيقّنة الحجيّة مشكوكة لاحقاً و الفرض أنّه قلّد غير الأعلم مع عدم الاطّلاع على الأعلم و على المخالفة ثمّ وقف عليهما، و معه كيف يكون محكوماً بالتّخيير، و يبقى على تقليد الأوّل؟ فلا محيص عن الرّجوع إلى الأعلم.

الثاني: أمّا البيان الثّاني فإنّك قد عرفت أنّه يجب الرّجوع إلى الأعلم عند العلم بالمخالفة، فإذا اطّلع على الأعلم و على المخالفة وجب الرّجوع إليه.

***

نام کتاب : الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست