responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 195

يلاحظ عليه: أنّ التخيير على فرض ثبوته مجهول الموضوع فهو مردّد بين كونه باقياً قطعاً و مرتفعاً كذلك. فلو كان الموضوع من تعارض عنده الفتويان فهو باق قطعاً، و لو كان من لم تقم عنده الحجّة، فهو مرتفع قطعاً، و العلم ببقاء الموضوع من شرائط جريان الاستصحاب. ثمّ إنّه ربّما يعترض على استصحاب الحجيّة التخييريّة بأمرين:

الأوّل: إنّه من الاستصحاب التعليقي المعارض بالاستصحاب التنجيزيّ، فلا مرجع إلّا الأصل العقليّ و هو أصالة التعيين عند التردّد في الحجيّة بين التعيين و التخيير ( [1]).

الثاني: إنّ الفتوى الثانية- بعد ما اتّصفت الفتوى الأُولى بالحجيّة الفعليّة من جهة أخذ المكلّف بها- لا يعقل اتّصافها بالحجيّة التّخييريّة حدوثاً، كما لا يعقل بقاؤها عليها، سواء أ كان المستصحب حجيّة الفتوى المأخوذ بها سابقاً أم كان هو الحكم الفرعي الذي أدّت إليه الفتوى المأخوذ بها، بل ذلك في الحكم الفرعيّ أوضح، لأنّه حكم تعيينيّ منجّز على المكلّف بأخذه الفتوى المؤدّية إليه، فإنّ التخيير إنّما هو في الحجيّة و المسألة الأُصوليّة، دون الحكم الفرعيّ لتعينه بالأخذ بما أدّت إليه، إذاً كان استصحاب الحجيّة الفعليّة أو الحكم الفرعيّ المتنجّز معارضاً لاستصحاب الحجيّة التّخييريّة الثّابتة على الفتوى الثّانية ( [2]).

يلاحظ عليه: أنّ مفاد الحجيّة التّخييريّة هو كون كلّ من الفتويين صالحاً للاحتجاج و هو حكم تنجيزيّ دلّ عليه الإجماع. و المستصحب هو ذاك الحكم التّنجيزيّ أي أصالة بقاء كلّ على الصّلاحيّة، و ليست حجيّة الفتوى مشروطة بالأخذ حتى تكون تعليقيّة.

و بذلك يظهر ما في الإيراد الثّاني من معارضة الاستصحابين، فإنّ كون‌


[1] مستمسك العروة للسيّد الحكيم (رضي الله عنه): 1/ 25.

[2] التنقيح على شرح العروة للسيّد الخوئي (رضي الله عنه): 1/ 126.

نام کتاب : الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست