responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 194

الجارية على الرّجوع إلى الفاضل في مهامّ الأُمور، و هي دليل اجتهاديّ متقدّم على الأصل موافقاً كان أو مخالفاً.

و ربّما يستدلّ بالأصل العقليّ أي دوران الأمر بين التعيين و التّخيير لأنّ حجيّة فتوى الأعلم قطعيّة و حجيّة غير الأعلم مشكوكة، فلا يخرج عن العهدة إلّا بالأخذ بما تكون البراءة معه قطعيّة.

يلاحظ عليه: أنّ الأصل محكوم بالأصل الشرعيّ و هو أصالة بقاء حجيّة فتوى من كان على تقليده و الأصل العقليّ إنّما يحتجّ به مع عدم ورود بيان من الشّارع.

و أمّا الثالثة: أي: إذا كانا متساويين مع العلم بالخلاف، فهل يجوز العدول من أحدهما إلى الآخر أو لا؟

استدلَّ للجواز بوجوه:

الأوّل: التمسّك بإطلاق دليل حجيّة الفتوى، حيث إنّ حجيّة كلّ منهما غير مشروطة بعدم الأخذ بالآخر.

يلاحظ عليه: أنّ دليل الحجيّة في كلّ مقام لا يشمل صورة التعارض، لأنّ معناه جعل الحجيّة لكلّ من المتعارضين و هو كما ترى.

الثاني: الإجماع على التّخيير.

يلاحظ عليه: أنّ الإجماع على فرض ثبوته دليل لبيّ يقتصر فيه على القدر المتيقّن و هو التّخيير الابتدائي لا الاستمراريّ.

الثالث: استصحاب التّخيير الثّابت بالإجماع، لأنّ المكلّف قبل الأخذ بأحدهما كان مخيّراً بين أحدهما بالإجماع، فيشكّ في بقائه، و لكون الإجماع دليلًا لبيّاً غير قابل للاحتجاج به بعد الأخذ، فيتمسّك بالاستصحاب كما هو شأن كلّ مقام يكون الدّليل الاجتهاديّ (اللبيّ) قاصراً، فيثبت الحكم الشرعي في الحال اللّاحقة بالاستصحاب.

نام کتاب : الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست