responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 193

فعلى الأُولى: لا مسوّغ للعدول إلى الميّت لوجوب تقليد الأعلم.

و على الثانية: لم يكن تقليد الحيّ غير الأعلم صحيحاً، و كانت الوظيفة هي البقاء في الفتاوى التي يتذكّرها، فيجب عليه الرّجوع إلى الميّت.

و على الثالثة: لقد كان مخيّراً بين المجتهدين، و بما أنّه متذكّر لفتاوى الميّت لا يعدُّ الرّجوع إليه رجوعاً إلى الميت ابتداءً، فلا مانع منه ( [1]). و اختلاف أعماله- في فترة عدوله إلى الحيّ و قبل رجوعه إلى الميّت- غير مضرّ، لأنّه قام بها عن دليل و حجّة شرعيّة، كما لو قلّد مجتهداً فمات، فقلّد آخر- مع اختلافهما في الفتوى- فأعماله السابقة صحيحة لصدورها عن حجّة، و سيوافيك البيان في مبحث العدول.

العدول من الحيِّ إلى الحيِّ:

هل يجوز العدول من الحيّ إلى الحي مطلقاً، أو لا يجوز كذلك أو فيه التفصيل بين كون الثاني أعلم و عدمه، و محلّ الكلام فيما إذا كان بين المجتهدين اختلاف في الفتوى، و أمّا صورة المسألة فثلاث:

الأُولى: أن يكون الأوّل أعلم من الثاني.

الثانية: أن يكون الأمر على العكس.

الثالثة: أن يكونا متساويين.

أمّا على الأُولى: فلا يجوز العدول، لما تقدّم من عدم جواز تقليد المفضول مع وجود الفاضل.

أمّا على الثانية: فيجب الرّجوع إلى الثاني، و ليس وجهه إلّا سيرة العقلاء


[1] على القول بأنّ التّخيير بين المتساويين استمراريّ، و أمّا على القول بأنّه بدويّ فلا، و سيوافيك بيان الحال في الصورة الأخيرة من أحكام العدول.

نام کتاب : الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست