نام کتاب : الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 193
فعلى الأُولى: لا مسوّغ للعدول إلى الميّت لوجوب تقليد الأعلم.
و على الثانية: لم يكن تقليد الحيّ غير الأعلم صحيحاً، و كانت الوظيفة هي البقاء في الفتاوى التي يتذكّرها، فيجب عليه الرّجوع إلى الميّت.
و على الثالثة: لقد كان مخيّراً بين المجتهدين، و بما أنّه متذكّر لفتاوى الميّت لا يعدُّ الرّجوع إليه رجوعاً إلى الميت ابتداءً، فلا مانع منه ( [1]). و اختلاف أعماله- في فترة عدوله إلى الحيّ و قبل رجوعه إلى الميّت- غير مضرّ، لأنّه قام بها عن دليل و حجّة شرعيّة، كما لو قلّد مجتهداً فمات، فقلّد آخر- مع اختلافهما في الفتوى- فأعماله السابقة صحيحة لصدورها عن حجّة، و سيوافيك البيان في مبحث العدول.
العدول من الحيِّ إلى الحيِّ:
هل يجوز العدول من الحيّ إلى الحي مطلقاً، أو لا يجوز كذلك أو فيه التفصيل بين كون الثاني أعلم و عدمه، و محلّ الكلام فيما إذا كان بين المجتهدين اختلاف في الفتوى، و أمّا صورة المسألة فثلاث:
الأُولى: أن يكون الأوّل أعلم من الثاني.
الثانية: أن يكون الأمر على العكس.
الثالثة: أن يكونا متساويين.
أمّا على الأُولى: فلا يجوز العدول، لما تقدّم من عدم جواز تقليد المفضول مع وجود الفاضل.
أمّا على الثانية: فيجب الرّجوع إلى الثاني، و ليس وجهه إلّا سيرة العقلاء
[1] على القول بأنّ التّخيير بين المتساويين استمراريّ، و أمّا على القول بأنّه بدويّ فلا، و سيوافيك بيان الحال في الصورة الأخيرة من أحكام العدول.
نام کتاب : الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 193