responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 192

المسألة السادسة: العدول من تقليد مجتهد إلى آخر:

إذا عدل من الميّت إلى الحيّ، فهل له العدول منه إلى الميّت أو لا؟

قال السيّد الطباطبائيّ (قدس سره) في العروة الوثقى بعدم الجواز مطلقاً و لم يفصّل ( [1]).

و لعلّه لأجل عدم المجوّز للرّجوع إلى الميّت بعنوان البقاء على التقليد، و ذلك لأنّ التقليد عنده هو الالتزام و قد زال بالرّجوع إلى الحيّ، فليس له تقليده حتّى يقال بالبقاء عليه.

يلاحظ عليه: بما ذكرناه مراراً من أنّ عنوان التقليد مطلقاً ليس موضوعاً لحكم شرعيّ فليس صدق عنوان البقاء متوقّفاً على تحقيق معنى التقليد و مفهومه، حتى يقال بزوال التقليد بعد العدول. فلا أساس حتى يبنى عليه فاللازم ملاحظة الأدلّة في المقام فنقول:

إنّ البحث فيما إذا كان مسوّغ البقاء موجوداً و هو كونه متعلّماً لفتاواه و ذاكراً لها، و إلّا فلا مسوّغ للبقاء، و الرّجوع إليه بعد العدول من قبيل الرّجوع إلى الميّت ابتداءً و هو واضح جدّاً، لا حاجة للبحث عنه و عليه تكون الصور ثلاثة:

الأُولى: إمّا أن يكون الحيّ أعلم من الميت.

الثانية: إمّا أن يكون الميّت أعلم من الحيّ.

الثالثة: إمّا أن يكونا متساويين.


[1] قال (رضي الله عنه) في المسألة 10: «إذا عدل عن الميت إلى الحيّ، لا يجوز له العود إلى الميّت».

نام کتاب : الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست