نام کتاب : الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 191
الثاني: إذا بقي على تقليد الميّت من دون أن يقلّد الحي في مسألة البقاء
، فما حكم أعماله الصادرة منه؟
الجواب: إنّ حكمه حكم من كانت وظيفته تقليد الأعلم فقلّد غيره، أو كان واجبه التقليد فلم يقلّد أصلًا، و كان قد أتى بأعمال عباديّة و غيرها و تمشّى قصد القربة منه في العبادات، فليس له الاجتزاء بعمله حتى تستكشف صحّته بالرّجوع إلى نظر المجتهد الحيّ و هذا هو المراد من قولهم: عمل العاميّ بلا تقليد و لا احتياط باطل، و لا يرادُ منه البطلان بمعنى الحكم بالإعادة أو القضاء فعلًا، بل ينتظر حتى يستبين الحال، فإن كان عمله مطابقاً لفتوى الحيّ حكم بالصحّة و إلّا فبالبطلان.
نعم، في المورد: أي إذا قلّد مجتهداً فمات و استمرّ في مقام العمل على طبق فتاواه من دون تقليد الحيّ في مسألة البقاء، ثمّ قلّده و كان ممّن يجوز البقاء- مع فرض المخالفة بينهما في الفتوى- يمكن أن يقال بالصحة أيضاً لأنّ المفروض أنّ الحجّة الفعلية هي البقاء حين العمل و إن لم يكن المقلّد ملتفتاً إلى ذلك حينه. فعمله كان مطابقاً لفتوى الحيّ بواسطة تجويز البقاء على تقليد الميّت و لو مع فرض المخالفة بين الميّت و الحيّ في الفتوى.
الثالث: إذا لم يجوّز المجتهد الحيّ البقاء على تقليد الميّت
، لا يجوز له البقاء على تقليده سواء أ كان الميّت مجوّزاً للبقاء أم لا، حيث إنّ مسألة البقاء نظريّة اجتهاديّة، فليس له الاكتفاء بفتوى الميّت إلّا بالحجّة و بما أنّه عاميّ انحصرت الحجّة في المجتهد الحيّ.
***
نام کتاب : الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 191