responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 190

بالاحتياط، لأنّ الاشتغال اليقينيّ يستدعي الامتثال اليقينيّ و هو حاصل بالجمع بين الفتويين، لكن لمّا كان الامتثال اليقينيّ بالاحتياط أمراً متعسّراً على المكلّفين غالباً، تصل النّوبة حينئذ إلى الامتثال الاحتماليّ و هو الأخذ بآراء أحد المجتهدين المتساويين، و عليه فالنتيجة متّحدة، غير أنّ الطريق عندنا غير الطريق عند الشيخ (قدس سره) و من تبعه.

فروع:

الأوّل: إذا قلّد من لا يجوّز البقاء على تقليد الميّت‌

، و مات فقلّد من يجوّزه، هل له البقاء على تقليد الأوّل أو لا؟

الجواب: نعم له البقاء عليه في المسائل غير مسألة عدم جواز البقاء على تقليد الميّت، لأنّ البقاء في سائر المسائل لا يجتمع مع البقاء في خصوص تلك المسألة، لأنّ لازم شمول البقاء لسائر المسائل هو جواز العمل بفتوى الميّت- و مع ذلك- لو شمل جواز البقاء في نفس تلك المسألة كان معناه عدم جواز البقاء في تلك المسائل، و ما يلزم من فرض وجوده (جواز البقاء) عدمه، لغو في عالم الاعتبار و محال في عالم التّكوين، و شموله لخصوص تلك المسألة دون سائر المسائل و إن كان أمراً ممكناً رافعاً للمحذور لكنّه لا يترتّب عليه حينئذ أثر عمليّ سوى عدم البقاء.

و لك أن تقول: إنّ فتوى الحيّ بجواز البقاء على تقليد الميّت لا تشمل خصوص نظر الميّت في تلك المسألة، لأنّه لا يخلو إمّا أن يكون البقاء جائزاً واقعاً أو غير جائز، فعلى الأوّل لا يصحّ الرّجوع إلى الميّت في تلك المسألة لكون فتواه مخالفةً للواقع، و على الثاني لا يجوز الرّجوع إلى الحيّ فيها، لأنّه يجوّزه و الواقع على خلافه.

نام کتاب : الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست