responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 120

قال الخليل: «و تقلّدت السيف و الأمر و نحوه: ألزمته نفسي، و قلّدنيه فلان: أي: ألزمنيه و جعله في عنقي» ( [1]).

و قال الطريحيّ: و في حديث الخلافة: «فقلَّدها رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) عليّاً (عليه السلام) أي: ألزمه بها أي جعلها في رقبته و ولّاه أمرها» ( [2]).

هذه الكلمات تعرب عن أنّ المادّة إذا صيغت من باب التفعّل كما إذا قال: تقلّدت السيف أو تقلّدت المرأة، يكون معناه: تقلّد الفاعل بشي‌ء من السيف و القلادة، و أمّا إذا استعملت من باب التفعيل كما إذا قال: قلّدت الخيل، أو قلّدت المرأة، يكون معناه تقلد المفعول بشي‌ء يصلح التقلّد به، فاحفظ فإنه ينفعك فيما يأتي.

و قد عرّف التقليد اصطلاحاً بمعاني عديدة:

أ- الأخذ بفتوى الغير للعمل بها، و بعبارة أُخرى: تعلّمها للعمل.

ب- الالتزام بالعمل بفتوى الغير و إن لم يتعلّم فضلًا عن أن يعمل، و إلى ذلك يرجع قول السيّد محمّد كاظم الطباطبائي اليزديّ (رضي الله عنه) في عروته، حيث يقول: التقليد هو الالتزام بالعمل بقول مجتهد معيّن و إن لم يعمل بعد، بل و لو لم يأخذ فتواه، فإذا أخذ رسالته و التزم بالعمل بما فيها، كفى في تحقّق التقليد ( [3]).

ج- الاستناد إلى فتوى الغير في مقام العمل. و لعلّ هذا هو المراد من تفسيره بنفس العمل، فلا يتحقّق التقليد بنفس العمل ما لم يكن مستنداً إلى فتوى الغير


[1] ترتيب العين: 683، مادّة قلد.

[2] مجمع البحرين: 3/ 132.

[3] العروة الوثقى، كتاب التقليد: 1/ 4 و 5 المسألة 8.

نام کتاب : الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست