أمّا الصورة الثانية، أعني: إذا كانت بيّنة الجرح مؤرخة و كان الفسق منهما قبل أداء الشهادة مثلاً قامت البيّنة أنّهما قذقا حرّاً قبل الأداء بيوم فينقض لأنّ الشرط هوالعدالة الواقعية حين الأداء لا الظاهرية المعلوم انتفاؤها و اقعاً.
أمّا الصورة الثالثة، أعني: إذا كانت بيّنة الجرح مؤرخة و كان الفسق بعد أداء الشهادة و قبل الحكم، فقد سبق أنّه لا يُنقض الحكم لما عرفت من أنّ المعيار، كون الشاهد عادلاً وقت الأداء والمفروض كونه كذلك.
فإذا جاز النقض فلا يخلو أنّ المستوفى به إمّا أن يكون حدّاً من قتل أو قطع أو مالاً.