responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 458

1ـ إذا قامت بالجرح مطلقة من دون تعيين وقت فسقِهم.

2ـ إذا قامت مؤرّخة و كان فسقهم متقدماً على الشهادة.

3ـ إذا قامت مؤرّخة و كان فسقهم بعد الشهادة و قبل الحكم.

أمّا الصورة الأُولى، أعني: إذا قامت البيّنة بالجرح مطلقة من غير تاريخ، لم ينقض حكمه لأنّه يحتمل أن يكون الفسق بعد الحكم، ويحتمل أن يكون قبله، فلا ينقض حكمه بأمر محتمل.[1]و قد تقدم مراراً، أنّ النقض فيما علم فساد نفس الحكم أو عدم صدوره عن ميزان شرعي و المفروض عدم العلم بهما.

أمّا الصورة الثانية، أعني: إذا كانت بيّنة الجرح مؤرخة و كان الفسق منهما قبل أداء الشهادة مثلاً قامت البيّنة أنّهما قذقا حرّاً قبل الأداء بيوم فينقض لأنّ الشرط هوالعدالة الواقعية حين الأداء لا الظاهرية المعلوم انتفاؤها و اقعاً.

أمّا الصورة الثالثة، أعني: إذا كانت بيّنة الجرح مؤرخة و كان الفسق بعد أداء الشهادة و قبل الحكم، فقد سبق أنّه لا يُنقض الحكم لما عرفت من أنّ المعيار، كون الشاهد عادلاً وقت الأداء والمفروض كونه كذلك.

فإذا جاز النقض فلا يخلو أنّ المستوفى به إمّا أن يكون حدّاً من قتل أو قطع أو مالاً.

فعلى الأوّل فلا مورد لأنّه صدر عن خطأ الحاكم. بل تتعين الدية و اختلفوا فيمن عليه الدية فهل هو على الحاكم ، أو المزكّين أو على بيت المال قال الشيخ: أمّا الدية فإنّها على الحاكم، و قال قوم: الضمان على المزكّين، و روى أصحابنا أنّ ما أخطأت الحكام فعلى بيت المال.[2]، و لعلّ المراد من القول الأوّل أنّ الحاكم يؤدي من بيت المال فيتّحد مع القول الثالث ولم يذهب أحد من الأصحاب إلى القول الثاني.


[1] الطوسي: المبسوط: 8/249.
[2] الطوسي: المبسوط: 8/249.

نام کتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 458
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست