responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 456

المال و الأوّل الأقوى.[1]

وقال في الخلاف: إذا شهد رجل و عشرة نسوة بمال على رجل و حُكِم بقولهم ثمّ رجع الكلّ عن الشهادة، كان على الرجل حدّ من المال والباقي على النسوة، وبه قال أبوحنيفة والشافعي . وقال أبو يوسف و محمّد: على الرجل النصف، و عليهنّ النصف لأنّ الرجل نصف البيّنة فضمن نصف المال ـ دليلنا ـ إنّ المال يثبت بشهادة الجميع فضمن الكلُّ غرامته، والرجل سدس البيّنة، فيجب أن لا يلزمه أكثر من ذلك، و لأنّ كلّ امرأتين في مقابلة رجل، فكانت العشر نسوة بأزاء خمسة رجال، فصار الشاهد بالحقّ كأنّهم ستة رجال، ولو كانوا ستة رجال فرجعوا لم يلزمه أكثر من السدس وكذلك هاهنا، على الرجل، السدس، وعلى كلّ امرأتين، السدس.[2]

وتردد المحقق فيها و قال: ولو كان الشاهد عشر نسوة مع شاهد فرجع الرجل ضمن السدس، و فيه تردد.[3]

ولعلّ وجه التردد أنّه إذا كان المشهود به ما لا يثبت بنساء منفردات و إنّما يثبت برجل و امرأتين فالرجل يعدُّ في مثله نصف البيّنة، و ماعداه ـ سواء كان اثنتين أو أزيد إلى أن تصل عشراً، النصف الأُخرى لها، وعلى ذلك يكون سهم الرجل من الغرامة، هوالنصف مطلقاً سواء انضمت إليه المرأتان أو أزيد . ويؤيده ما ذكرناه فيما إذا شهد رجل و امرأتان ، ورجع الرجل، أنّ عليه النصف. هذا من جانب.

ومن جانب آخر وهو أنّ كلّ امرأتين بمنزلة رجل فكانت العشرة نسوة بأزاء خمسة، فالأقوى التقسيط و التصالح أولى.


[1] الطوسي: المبسوط: 8/248.
[2] الطوسي: الخلاف: 3، كتاب الشهادات، المسألة 80.
[3] نجم الدين الحلي: الشرائع: 4/144.

نام کتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست