responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 414

الحكم منحصر بصورة العلم بالفساد، ولا علم و قد صرح المحقّق أيضاً بأنّه لو حكم بشهادة الفرع ثمّ حضر الأصل لم تقدح مخالفته.

ثمّ إنّ المحقّق حمل الرواية على ما قبل الحكم، لكن فسر الرواية بما إذا قال الأصل «لا أعلم» لا إذا كذّب الفرع.

يلاحظ عليه ـ مضافاً إلى أنّ صريح الصحيحة هوالتكذيب لا عدم العلم حيث ورد فيها أنّ الأصل قال: «لمأشهده» ـ أنّ الإشكال الذي أشار إليه نفس المحقّق قبل هذا التأويل و قال: «و هو يشكل بما أنّ الشرط في قبول الفرع عدم حضور الأصل» باق بحاله.

وهناك وجه ثالث أشار إليه صاحب الجواهر و هو حمل ما دلّ على عدم التمكّن من الحضور على ما قبل الشهادة، فلو تمكن من الحضور قبل الشهادة، لما صحّت شهادة الفرع و لكن لو شهد جامعاً للشرائط بأن كان الأصل خارجاً عن البلد، ثمّ حضر فلا يضرّ لأنّ القدر المتيقن من رواية محمّد بن مسلم الدالة على عدم التمكن من الأصل، هو عدم حضوره قبل الشهادة، و إلاّ فلو تعسّر الحضور و شهد فبما أنّ الشهادة جامعة للشرط فلا يضرّه الحضور بعدها و بهذا فسرت رواية محمّد بن مسلم.

وأمّا صحيحة عبد الرحمان ، فتحمل على ما إذا حضر بعد الشهادة التي كانت جامعة للشرط، و أنكر قبل صدور الحكم ، ففي هذه الظروف يؤخذ بأعدلهما و إن كانا متساويين لا يؤخذ بقول الفرع.

نعم لوحضر و كذب بعد صدور الحكم، فالحكم لا ينقض ولا تسع قول الأصل.

وإلى ما ذكرنا يشير صاحب الجواهر و يقول: وأمّا معارضة ما دلّ على اشتراط عدم حضور الأصل ـ فعلى فرض كون الرجحان ـ ينبغي الاقتصار فيه على مقدار المعارضة لا أزيد و هو ما إذا كان قبل إقامة الشهادة و أمّا بعدها فليس في

نام کتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست