responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 416

3ـ لو طرأ بعد تحمّل الفرع و قبل أدائها عند الحاكم.

4ـ لو طرأ قبل تحمّل الفرع بمعنى أنّه أشهده و هو فاسق.

لا شك في أنّه لا يضرّه في الصورة الأُولى، كما لا شكّ أنّه تطرح شهادة الفرع في الصورة الأخيرة لأنّ شهادة الأصل في هذه الحالة مردودة، فكيف شهادة الفرع على شهادته.

إنّما الكلام في الصورتين المتوسطين فالقول بطرح الفرع مستنداً إلى أنّ الحكم مستند إلى شهادة الأصل الفاسق غير تامّ.

و ذلك لأنّ الموضوع لقبول الشهادة كون الشاهد حين الشهادة جامعاً للشرائط، بأن يكون عاقلاً، بالغاً، عادلاً و المفروض أنّ الأصل كان حين الأداء عادلاً سواءً بقى على العدالة إلى وقت أداء الفرع لدى الحاكم، كما في الصورة الثانية و إن زالت قبل الحكم، أو لم يبق عليها، بل كان عادلاً حين الإشهاد، و تحمّل الفرع، لكن زالت العدالة قبل أدائها لدى الحاكم كما في الصورة الثالثة.

و الذي يؤيد ما ذكرناه أنّهم اقتصروا في عدالة الراوي في باب حجيّة خبر الواحد على كونه كذلك حين الإخبار و إنتغيّر وصفه بعده فلو تحمّل عادل خبر عادل، ثمّ طرأ الفسق على المخبر الأوّل، لم يضر و لأجل ذلك يعمل الأصحاب بروايات علي بن أبي حمزة البطائني و سائر الواقفة إذا حدَّثوا حين الاستقامة.

والحاصل أنّ طروء الطارئ يفسد شهادته الفعلية، لا شهادته السابقة و بذلك يظهر ضعف دليل المحقّق، و ذلك لأنّ الحكم و إن كان مستنداً إلى شهادة الأصل لكن إلى شهادته حال الاستقامة لا إلى شهادته الفعلية والشهادة الأولى لم تخرج عن الحجّية فهي بوصف كونها سابقة، حجّة حتى اليوم و الفرع يعتمد على شهادته في تلك الحال لا على حالته اليومية.

و ما ربّما يقال من أنّ شهادة الفرع فرع شهادة الأصل و لا شك أنّها ليست

نام کتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست