responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 337

2ـ ما ورد عن أبي عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ في قضية إسماعيل ـ عندما دفع بضاعته لشارب الخمر ليتّجربه ولامه الإمام واعتذر اسماعيل بأنّه لم يره يشرب الخمر إنّما سمع الناس يقولون ـ : « يا بنيّ إنّ اللّه عزّوجلّ يقول في كتابه :«يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَ يُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنينَ» يقول: يصدِّق اللّه و يصدّق للمؤمنين». [1]

أقول: الحديث الأوّل مرسل يشمل على غير ما ذكره الأصحاب، و لا صلة للثاني بالمقام إذ ليس المراد من التصديق ترتيب الآثار الشرعية ، بل التحذر و العمل بالاحتياط و هو غير المطلوب.

و التحقيق أن يقال: لو كان الاستثناء راجعاً إلى اعتبار المشاهدة في المبصرات إلاّ في هذه الموارد لتعذّر الوقوف عليها عن طريق الرؤية غالباً به كما هو صريح المحقق. مع افتراض حصول العلم من الشياع الموجود في مواردها ، فإنّ الاستثناء إنّما يصحّ على القول بشرطية المشاهدة في المبصرات و أمّا لو قلنا بكفاية كون العلم مستنداً إلى الحس فلا موضوع للاستثناء، وعلى فرض صحّة الاستثناء فالظاهر أنّه يعمّ كلّ مورد يتعذّر الوقوف عليه عن طريق المشاهدة من غير فرق بين السبعة و ما فوقها.

وإن قلنا: إنّ الاستثناء راجع إلى شرطية العلم في الشهود، إلاّ في هذه الموارد كما هو صريح الشيخ في المبسوط والعلاّمة في الإرشاد فيقع الكلام تارة في عمل الشاهد بالاستفاضة أو لا، و جواز إخباره عنه أُخرى، والشهادة بها ثالثاً.

أمّا الأوّل فلا شكّ في حجّية الاطمئنان الحاصل من الاستفاضة للشاهد كما يجوز الإخبار عن هذه الأُمور، سبباً (الاستفاضة) ومسبباً أي النسب و الموت وغيرهما.

إنّما الكلام في الشهادة على هذه الأُمور، فلا يحكم بالجواز إلاّبعد الدليل


[1] الوسائل: الجزء 13، الباب 6 من أبواب الوديعة، الحديث 1.و الآية 61 من سورة التوبة.

نام کتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست