responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 339

لو كانت مجردة عن الشهادة على السبب؟ فيه وجهان:

1ـ لا تقبل الشهادة ، لأنّها لا تبعِّض.

2ـ تقبل و تلغى الضميمةوهي الشهادة على السبب الذي لا يثبت بالاستفاضة، لوجود المقتضي للقبول في أحدهما دون الآخر و الأخير مختار المحقق و هو الحقّ، إذ لا تبطل الشهادة بضم الشهادة على أمر لا تقبل فيه الشهادة .

وأمّا الثمرة فهي مبنيّة على قاعدة مسلّمة لدى العامة و كثير من الأصحاب و قد مرّّ بيانها عند البحث عن تعارض البيّنتين و هي أنّ البيّنة المتضمّنة لبيان السبب، متقدّمة على البيّنة المجرّدة عنه، المقتصرة بالمسبب.

وعلى ضوء هذا فنذكر فروعاً ترجع إلى القسمين:

1ـ فلو شهد البيّنة بالاستفاضة على السبب و المسبب و قال: استفاض قول الناس بأنّ الدار ملك لزيد، ورثه عن أبيه الميّت و شهدت بيّنة أُخرى عن غير طريق الاستفاضة على خلافها، و أنّه ملك لبكر اشتراه من خالد، تكون البيّنتان متعارضتين لتساويهما في الشهادة على الأمرين و ثبوتهما ـ حسب الفرض ـ بكلتا البيّنتين.

2ـ و لو شهدت البيّنة الثانية على المسبّب فقط دون السبب رُجّحت البيّنة الأُولى عليها، لاشتمالها على الشهادة بالمسبّب والسبب، المقبولة فيه الشهادة دون البيّنة الأُخرى.

هذا كلّه حول القسم الأوّل و أمّا القسم الثاني أي ما يثبت المسبّب بالاستفاضة دون السبب فنقول:

3ـ لو قال الشاهد استفاض قول الناس بأنّ الدار لزيد اشتراها من عمرو، فعلى القول بحجّيته في خصوص المسبب و أنّ الضميمة غير قادحة لو تعارضت مع بيّنة أُخرى غير مستندة إلى الاستفاضة و شهدت على المسبّب و سببه، رجّحت الثانية على الأُولى، لاشتمالها على ذكر السبب و عدم قبول شهادة البيّنة الأُولى في

نام کتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست