responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 326

العمل بها فيما يرجع إلى الحياة الشخصية، كما يجوز له الإخبار بذلك عند السؤال، إذا لم يكن هناك ترافع و نزاع إنّما الكلام في الشهادة في المحكمة عند الترافع والتنازع اعتماداً على اليد، فالظاهر عدم الجواز لعدم العلم المعتبر في موضوع الشهادة ، لكن المتبادر من معتبرة حفص بن غياث، جوازها اعتماداً عليها. ففيها عن أبي عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ قال قال له رجل: إذا رأيتُ شيئاًفي يدي رجل يجوز لي أن أشهد أنّه له؟ قال: «نعم» قال الرجل: أشهد أنّه في يده ولا أشهد أنّه له فلعلّه لغيره، فقال أبو عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ : «أفيحلّ الشراء منه؟» قال: نعم، فقال أبو عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ : «فلعلّه لغيره، فمن أين جاز لك أن تشتريه و يصير ملكاً لك ثمّ تقول بعد الملك هو لي و تحلف عليه ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه مِنْ قِبَلِه إليك» ثمّ قال أبو عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ : «لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق».[1]

أقول : إنّ هنا أُموراً ثلاثة:

1ـ جواز العمل بمقتضى اليد في الحياة الشخصية.

2ـ جواز الإخبار بأنّه له.

3ـ جواز الشهادة عند النزاع و الترافع استناداً إلى اليد.

والظاهر أنّ المراد من «الشهادة بأنّه له»؟ هو الإخبار بأنّه له، لا الاستناد إليه في مقام الشهادة والدليل عليه أمران:

أ: لوكان التسلط مسوِّغاً للشهادة يلزم عدم انفكاك ذي اليد عن البيّنة في مورد من الموارد لأنّ الاستيلاء يسمح لكل عادل أن يشهد أنّه له، مع أنّهم يقسمون ذا اليد إلى ذي بيّنة وعدمها.

ب: إنّ قوله: «و إلاّ لما قامَ للمسلمين سوق» دليل على جواز الاستناد إلى


[1] الوسائل: الجزء 18، الباب 25 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 2.

نام کتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست