responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 324

استناداً إلى الاستصحاب فربّما يقال بجواز الشهادة به و ذلك بوجهين:

1ـ الدليل العام الدال على حجّية الاستصحاب بناءً على إطلاقه الشامل لحال الشهادة.

يلاحظ عليه: أنّه ناظر لبيان تكليف نفس الإنسان المتيقّن سابقاً، حيث يجوز له الاعتماد عليه في طهارته وصلاته و صومه و أمّا جواز الاستناد إليه في مقام الشهادة على الغير فلا إطلاق فيه.

2ـ ما روي صحيحاً عن معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ : الرجل يكون في داره، ثم يغيب عنها ثلاثين سنة ويدَع فيها عياله ثمّ يأتينا هلاكه و نحن لا ندري ما أحدثَ في داره ولا ندري ما أحدث له من الولد إلاّ أنّا لا نعلم انّه أحدث في داره شيئاً ولا حدَث له ولد، ولا تُقسَّم هذه الدار على ورثته الذين تَرك في الدارحتى يشهد شاهدا عدل أنّ هذه الدار دار فلان بن فلان مات و تركها ميراثاً بين فلان و فلان، أوَ نشهدُ على هذا؟ قال: نعم.

قلت: الرجل يكون له العبد والأمة فيقول: أبَقَ غلامي أو أَبَقَتْ أمتي، فيُؤخذ بالبلد فيكلفه القاضي البيّنة أنّ هذا غلام فلان لم يبعه ولم يهبه أفنشهد على هذا إذا كَلفناه و نحن لم نعلم انّه أحدث شيئاً؟ فقال: «كلّما غاب من يد المرء المسلم غلامه أو أمته، أو غاب عنك لم تشهد به».[1]

و يمكن الإجابة عنه ـ مضافاً إلى التعارض الصريح بين الصدر والذيل حيث إنّه جوّز الشهادة في مسألة الدار وحصر الوارث في الموجود فيها ولكنّه لم يجوّز في مورد العبد والأمة إذا ادعيا الحرّية حيث قال: «لم تشهد به» ـ أنّ المقصود هي الشهادة على حدّ علمه و هو أنّه كان مالكاً للدار قبل ثلاثين سنة و له من الأولاد ما علم حين ذاك و ليس له الشهادة زائداًعلى ما علم و هو أنّ الرجل كان


[1] الوسائل: الجزء 18، الباب 17من أبواب الشهادات ، الحديث 2.

نام کتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست