responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 184

بلغني أنّه قضى في متاع الرَّجل والمرأة إذا مات أحدهما فادّعاه ورثة الحيّ وورثة الميّت أو طلّقها فادّعاه الرّجل وادّعته المرأة بأربعقضايا فقال: «وما ذاك؟» قلت:

1ـ أمّا أوّلهنّ فقضى فيه بقول إبراهيم النخعي: كان يجعل متاع المرأة الّذي لا يصلح للرّجل، للمرأة، ومتاع الرجل الّذي لا يكون للمرأة، للرّجل، وما كان للرّجال و النّساء بينهما نصفين.

2ـ ثمّ بلغني أنّه قال: إنّهما مدّعيان جميعاً فالّذي بأيديهما جميعاً يدّعيان جميعاً بينهما نصفان.

3ـ ثمّ قال: الرّجل صاحب البيت والمرأة الدّاخلة عليه، وهي المدّعية، فالمتاع كلّه للرّجل إلاّ متاع النساء الّذي لا يكون للرّجال فهو للمرأة.

4ـ ثمّ قضى بقضاء بعد ذلك لولا أنّي شهدته لم أروه عنه:

ماتت امرأة منّا ولها زوج و تركت متاعاً فرفعته إليه فقال: اكتبوا المتاع، فلمّا قرأه قال للزوج: هذا يكون للرّجال و المرأة فقد جعلناه للمرأة إلاّ الميزان فإنّه من متاع الرَّجل فهو لك، فقال ـ عليه السَّلام ـ لي: «فعلى أيّ شيء هواليوم؟» فقلت: رجع إلى أن قال بقول إبراهيم النخعي أن جعل البيت للرّجل.

ثمّ سألته ـ عليه السَّلام ـ عن ذلك فقلت: ما تقول أنت فيه؟ فقال: «القول الّذي أخبرتني أنّك شهدته و إن كان قد رجع عنه» فقلت: يكون المتاع للمرأة؟ فقال: «أرأيت إن أقامت بيّنة إلى كم كانت تحتاج؟» فقلت: شاهدين فقال: «لو سألت من بين لابتيها ـ يعني الجبلين، ونحن يومئذ بمكّة ـ لأخبروك أنّ الجهاز والمتاع يُهدى علانية من بيت المرأة إلى بيت زوجها فهي الّتي جاءت به و هذا المدّعي فإن زعم أنّه حدث فيه شيئاً فليأت عليه البيّنة».[1]


[1] الوسائل:ج17، الباب 8، من أبواب ميراث الأزواج، الحديث 1.

نام کتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست