responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 186

وأمّا الحكم بالتفصيل بين المختصات والإشراك في المشتركات، فهو قضاء على وفق الظاهر في غير الظرف الوارد في صحيحة ابن الحجاج فإنّ الاختصاص وإن لم يكن قرينة قطعية لجواز أن ترث المرأة من أبيها العمائم والطيالسة والدروع والسلاح، أو يرث الرجل من أُمّه الحُليّ والمقانع والقمص المطرزة بالذهب، و يكون كلّ تحت يدهما، و لكنّه لمّا كان أمراً نادراً، أُلغي ذلك و أُخذ بالظاهر و مقتضى العادة، فإنّ مقتضاها أنّ ما يصلح للرجال خاصة، فإنّه من مقتضياته، دون مقتضيات المرأة، وكذا ما يصلح للمرأة خاصة يكون من مقتضياتها دون مقتضيات المرء وأمّا المشترك فبما أنّه فاقد للقرينة الظاهرة فهو يُقّسم بينهما.

وعلى ما ذكرنا يكون حكمه ـ عليه السَّلام ـ حكماً قضائياً أوسع ممّا جاء في رواية ابن الحجاج وفي غير موردها فيحتج بها في كلّ مورد كانت فيهاتلك العادة والقرينة العامة ، وإلاّ فالمرجع هو موازين القضاء من الحلف و التقسيم.

وما ذكرناه يرجع إلى ما ذكره صاحب المسالك من قوله:«والرابع الرجوع في ذلك إلى العرف العام أو الخاص فإن وجد عمل به وإن انتفى أو اضطرب كان بينهما، لتصادم الدعويين وعدم الترجيح، وذهب إلى ذلك العلاّمة في المختلف والشهيد في الشرح وجماعة من المتأخرين لما فيه من الرجوع إلى العرف و الجمع بين الأخبار مع مراعاة الأُصول المقرّرة».[1]

نعم ما ذكره ليس قولاً رابعاً، كما عبّر به، وإنّما هو جمع بين الروايات و مقتضى القاعدة، و المهم، هوالتركيز على أنّ حكم الإمام فيما سبق من الروايات ليس حكماً تعبديّاً، واقعياً أو ظاهرياً، وإنّما هو حكم قضائي في مورد النزاع وليس المراد من الحكم القضائي ، أنّ الإمام جلس مسند القضاء و حكم بهما، بل المراد أنّ سؤال السائل، صار سبباً لفرض النزاع و الإجابة بما هو مقتضى أدلة القضاء ولو وجد مورد، خال عن الخصوصيات الحافّة بهذه الروايات وجب فصل النزاع


[1] زين الدين العاملي:المسالك:2/443.

نام کتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست