responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 129

كانت في يد ثالث لإطلاق الدليل. قال: ولا ينافي ذلك إطلاق خبر تميم بن طرفة بعد تنزيله على غيره.[1]

قال النراقي: لو لم تكن العين في يد أحد ، فإن كانت لواحد منهما بيّنة يقضى له، و إن كانت البيّنة فظاهر عبارة الصدوقين أنّ حكمه حكمَ يد الثالث و قال بعض فضلائنا المعاصرين أنّه الأولى و هو كذلك لإطلاق أكثر الأخبار المتقدّمة إن لم نقل جميعها بالنسبة إلى هذه الصورة.[2]

وعليه فيقضى بأرجح البيّنتين عدالة فإن تساويا قضى لأكثرهما شهوداً، و مع التساوي عدداً وعدالة يقرع فمن خرج اسمه أُحْلِف و قُضي له ولو امتنع، أُحلف الآخر و قضى له و إن نكلا قضى به بينهما بالسوية.

و بذلك يجمع بين المرسل[3] الدال على الإقراع، و معتبر إسحاق [4]الدال على تحليفهما، بحملهما على بيان بعض المقصود.

خاتمة المطاف

قدوقفت على الآراء المتضاربة في مسألة تعارض البيّنتين، كرواياتها المشوّشة وقد وافقنا القول المشهور في غالب الموارد و بذلنا غاية الجهد في الجمع بين روايات الباب.

ثمّ إنّ هناك رأياً للسيّد الطباطبائي و حاصله الرجوع إلى القرعة، ثمّ الحلف في عامة الصور إلاّ مورد واحد قال: إنّ الأقوى في جميع الصور الأربع الرجوع إلى المرجّحات المنصوصة وغيرها و مع عدمها فإلى القرعة في غير الصورة الأُولى (مراده ما إذا كانت العين بيد ثالث) لما عرفت أنّ اليد مرجّحة لبيّنتها فلا يبقى محلّ للقرعة فمن خرجت القرعة باسمه يُستحلف فإن حلف يقضى له و إلاّ فإن حلف


[1] الجواهر: 40/432.
[2] النراقي، المستند: 2/557.
[3] مرّا برقم 6و2.
[4] مرّا برقم 6و2.

نام کتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست