responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 127

واحد منهما. و ليس في أيديهما.

2ـ إنّ قوّة العدالة و كثرتها مرجّحة و في الوقت نفسه الترجيح بها مقدّم على الترجيح بكثرة العدد.

ويمكن استفادة الأمر الأوّل من الحديثين التاليين ففي رواية عبد الرحمان البصري «كان عليّ إذا أتاه رجلان يختصمان بشهود عدلهم سواء و عددهم أقرع بينهم».[1]فيدلّ على الترجيح بكثرة العدالة مثل كثرة العدد، فإنّ المراد من كون «عدلهم سواء» مقابل «عددهم سواء» الأعدلية.

وفي المرسل «اعتدلت بيّنة كلّ واحد منهما و ليس في أيديهما »[2]ولا يصدق الاعتدال إلاّ إذا تساوت البيّنتان في العدالة والعدد.

ولم نجد في الأدلّة ما يدلّ على تقديم الترجيح بالأعدلية على الأكثرية كما هو مفاد كلام المحقّق مع ورود الأكثرية في غالب النصوص، وورد الأعدليّة في خبرين فلو انحصر المرجّح، بالأعدلية فتقدّم و أمّا لو اشتمل الأخير على الأكثرية فتقديم الأعدلية على الأكثرية كما ترى.

نعم نفى صاحب الجواهر الريبَ في تقديمها على الأكثرية بادّعاء ابن زهرة الإجماعَ المعتضد بالشهرة المحقّقة بين الأصحاب و وجود ذلك في رسالة علي بن بابوية التي قيل فيها. كانوا إذا أعوزتهم النصوص رجعوا إليها و النهاية التي هي متون الأخبار.

وأمّا الجزء الثالث وهو الإقراع عند التساوي فمن خرج اسمه أُحلف و قضي له.

ولو امتنع أُحلف الآخر فقضي له.

وإن نكلا قضى بها بينهما بالسوية.


[1] مرّا برقم 6و9.
[2] الجواهر :40/428.

نام کتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست