responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 114

والموجود في الفقه الرضوي، لا تعادل صحيح إسحاق بن عمّار، و معتبر غياث بن إبراهيم.

فلم يبق في المقام إلاّ الاستناد بالنبوي في مدلوله السلبي وهو عدم حجّية بيّنة المنكر ولكن كونه حاملاً لهذا المعنى السلبي، غير واضح جدّاً فإنّ المتبادر منه بيان الوظيفة الأوّلية للمدّعي و المنكر، وإلاّ فلا مانع من سماع البيّنة للمنكر أيضاً، كما أنّ للمدّعي اليمين المردودة، واليمين الذي هي جزء البيّنة، واليمين الاستظهاري وأيضاً يمكن أن يقال: القدر المعلوم من الحديث أنّه لا يُلْزم المنكر بالبيّنة و إنّما يلزم باليمين لا أنّه لا تقبل من البيّنة.[1]

أضف إليه أنّه كيف يمكن نفي حجيّة بيّنة المنكر مع دلالة بعض الروايات على صحّة الاحتجاج بها؟ نظير:

1ـ صحيح حمّاد بن عثمان قال: بينما موسى بن عيسى في داره التي في المسعى، يشرف على المسعى إذ رأى أبا الحسن موسى ـ عليه السَّلام ـ مقبلاً من المروة، على بغلة فأمر ابن هياج ـ رجلاً من همدان منقطعاً إليه ـ أن يتعلّق بلجامه و يدّعي البغلة فأتاه فتعلّق باللجام وادّعى البغلة، فثنّى أبوالحسن رجله، ونزل عنها وقال لغلمانه: «خذوا سرجها وادفعوا إليه» فقال: والسرج أيضاً لي فقال: «كذبت عندنا البيّنة بأنّه سرج محمّد بن علي و أمّا البغلة فأنا اشتريناها منذ قريب و أنت أعلم و ما قلت».[2]فإنّ بيّنة الإمام على أنّ السرج له، بيّنة المنكر.

2ـ ما رواه حفص بن غياث عن أبي عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ قال: قال له رجل إذا رأيت شيئاً في يدي رجل يجوز لي أن أشهد أنّه له قال:«نعم».[3]و من المعلوم أنّ المقصود الشهادة، في وقت النزاع، في غيره.


[1] السيّد الطباطبائي، ملحقات العروة: 2/154.
[2] الوسائل: الجزء 18، الباب 24 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 1.
[3] الوسائل: الجزء 18، الباب 25 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 2.

نام کتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست