responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 5  صفحه : 447

مَرِيضاً) و الأوّل ينقطع عن السفر و الآخر يستمر فيه، و الخلط حصل من توهّم وحدة المرض فيهما.

(وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّٰهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَ لٰا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كٰانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيٰامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذٰا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيٰامُ ثَلٰاثَةِ أَيّٰامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذٰا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كٰامِلَةٌ ذٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ شَدِيدُ الْعِقٰابِ* الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلٰا رَفَثَ وَ لٰا فُسُوقَ وَ لٰا جِدٰالَ فِي الْحَجِّ وَ مٰا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللّٰهُ وَ تَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزّٰادِ التَّقْوىٰ وَ اتَّقُونِ يٰا أُولِي الْأَلْبٰابِ). ( [1])

و توضيحها: أنّه أمر في صدر الآية بإتمام الحج و العمرة و انّه يجب إكمالهما و المراد بالإتمام، هو إتيانهما بشرائطهما المقررة، ثمّ استثنى صنفين:

1. المحصر: إذا حصره المرض عن الاستمرار، فرخّص له التحلّل بما استيسر من الهدي فهو مستثنى من الاستمرار في العمل.

و يشهد على ما ذكرنا من أنّ الإحصار لأجل المرض لا لصد العدو، هو النهي عن حلق الرأس دون أن يبلغ الهدي محلّه، فإنّ هذا من خصائص المحصر لا المصدود، فإنّه يُحلِل بالذبح من فوره، لكن المحصر يبقى في المحل و يرسل الهدي أو ثمنه مع رفقائه حتّى يذبحوا الهدي عنه في يوم منى.

2. من مرض مرضاً لا يمنعه عن الاستمرار و لكن يحتاج إلى الحلق للمداواة، أو تأذى بهوامّ رأسه فأُبيح له الحلق بشرط الفدية المذكورة في الآية،


[1]. البقرة: 196- 197.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 5  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست