responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 5  صفحه : 445

المرضُ و حصره العدوّ. ( [1])

و في «المجمع» نقلًا عن المبرد و الزجّاج: يقال للرجل الّذي منعه الخوف أو المرض عن التصرف: قد أُحصر فهو محصَر، و يقال للرجل الّذي حُبِس: قد حصر فهو محصور. ( [2])

و هذا يبعثنا على أن نفرّق بين المحصر و المحصور و يستعمل في الممنوع لأجل المرض أو الخوف لفظ المُحْصَر، و في الممنوع لأجل العدوّ لفظ المحصور، نعم جاء في الرواية السابقة إطلاق المحصور على الممنوع بالمرض، و لعلّ التساهل جاء من جانب الراوي فإنّ أئمّتنا هم أفصح الناس.

ثمّ إنّ القرآن الكريم يستعمل كلمة الإحصار في سورة البقرة و يقول: (وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّٰهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) ( [3])، و في الوقت نفسه يستعمل كلمة الصد في مورد الحديبية حيث صدّوا رسول اللّه 6 و أصحابه عن العمرة، قال سبحانه: (هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ وَ الْهَدْيَ مَعْكُوفاً أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ). ( [4])

و قال سبحانه: (وَ لٰا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ). ( [5])

فتلخّص من ذلك: أنّ الإحصار و المحصر لا يستعمل إلّا في الممنوع بالمرض لا في المصدود بالعدو.

نعم يستعمل في الثاني لفظ الحصر و المحصور تارة، و الصدّ أُخرى.


[1]. السرائر: 1/ 641.

[2]. مجمع البيان: 1/ 289.

[3]. البقرة: 196.

[4]. الفتح: 24.

[5]. المائدة: 2.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 5  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست