responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 5  صفحه : 434

صحّة ما أتى من المتقدّمة.

4. تلك الصورة أي قبل الدخول في المتأخّرة و بعد الفراغ أو التجاوز عن المتقدّمة، شك في العدد و احتمل النقص.

5. لو شك بعد الدخول في المتأخّرة في عدد المتقدّمة لكن بعد إحراز رمي أربع حصيات و قبل إكمال المتأخّرة.

6. تلك الصورة لكن بعد إكمال رمي الجمرة المتأخّرة.

7. لو شكّ بعد الدخول في المتأخّرة في عدد المتقدّمة مع عدم إحراز الأربع فاحتمل أنّه رمى أربعاً أو أقل و هو في تلك الحالة.

و إليك دراسة الفروع واحداً بعد الآخر.

أمّا الفرع الأوّل: و هو هنا لا يعتد بشكّه، لأنّه من قبيل الشك بعد خروج الوقت، و هذه ضابطة كلية في بابي الصلاة و الحج.

الفرع الثاني: إذا شكّ بعد الدخول في رمي الجمرة المتأخّرة في إتيان الجمرة المتقدّمة أو صحّتها، كما إذا شكّ في رعاية الترتيب بين الجمرتين فلا يعتد بشكّه اتّفاقاً، سواء أقلنا بعدم اشتراط الدخول في الغير في جريان القاعدة و كفاية الفراغ، أو قلنا باشتراطه و المفروض أنّه دخل في الغير.

و الشكّ في هذه الصورة تارة في الوجود و أُخرى في الصحّة، و قد ثبت في محلّه أنّ مصب القاعدة هو الأعم من الشك في الوجود أو الصحّة.

الفرع الثالث: إذا شكّ قبل الدخول في رمي الجمرة المتأخّرة، و بعد الفراغ عن الجمرة المتقدّمة في صحّة ما أتى به كرعاية الترتيب و عدمه، أفتى المصنّف بأنّه يبني على الصحّة و ذلك لكفاية الفراغ عن العمل في جريان القاعدة، و لكنّه (قدّس سرّه) أفتى بالاحتياط في الفرع الآتي (الشكّ في الإتيان) مع أنّهما يتفرعان من‌

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 5  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست