responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 5  صفحه : 435

أصل واحد، كما سيتضح.

الفرع الرابع: إذا شكّ قبل الدخول في الجمرة المتأخّرة، و بعد الفراغ من الجمرة المتقدّمة شك في عدد المتقدّمة و احتمل النقصان، أي هل أنّه أكمل رمي سبع حُصيّات أو لا؟ فأفتى المصنّف بالاحتياط في كلتا الحالتين، أي سواء اشتغل بأمر آخر غير رمي المتأخّرة كالتكلم مع رفيقه و نظير ذلك، أم لم يشتغل و إن فرغ من العمل، قائلًا بأنّه يرجع و يرمي المتقدّمة ليحرز السبع.

و عندئذ يطرح هذا السؤال أنّه ما الفرق بين الفرع الثالث و الرابع مع اشتراكهما في كون الشك قبل الدخول في المتأخّرة و بعد الفراغ عن المتقدّمة، غير أنّ الشكّ في الثالث يرجع إلى الصحّة و في الرابع يرجع إلى الإتيان؟

فإن قلت: لعلّ وجه الرجوع هو عدم كفاية الفراغ و لزوم الدخول في الغير الشرعي أي الجمرة المتأخّرة.

قلت: هذا الوجه مشترك أيضاً بين الفرعين، و لو صحّ ما ذكر كان الأولى عليه التفصيل بين الفراغ و الاشتغال بأمر آخر فلا يعود، و بين الفراغ عن المتقدّمة من دون الاشتغال بأمر آخر فيعود مع أنّه (قدّس سرّه) سوّى بين الصورتين.

الفرع الخامس: لو شكّ بعد الدخول في المتأخّرة و قبل إكمالها في عدد المتقدّمة مع إحراز أنّه رمى أربع حصيات حيث يجوز له تركه عندئذ و الإتيان بالمتأخّرة، فشك في أنّه هل رمى البقية أو لا؟ يجب عليه العود و رمي البقية، و ذلك لبقاء المحل بالنسبة إلى الجمار الثلاث، لأنّ الشارع اكتفى في حصول الترتيب برمي أربع حصيات و أجاز له الدخول في المتأخّرة، فبما أنّه قام بهذا العمل بإذن الشارع فالقدر المتيقن هو صحّة الرمي المتقدّم صحّة نسبيّة يجوز معها الدخول في المتأخّرة لا صحّة مطلقة مغنية عن الإكمال، فيجب عليه العود.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 5  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست