responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 5  صفحه : 432

و المراد من قوله: «و إن وجبت» أي وجبت الاستنابة على المعذور مع التمكّن منها.

أقول: لا شكّ أنّه لا تجب الاستنابة على المغمى عليه و لا يجب الاستئذان لعدم التمكّن منه، و قد تقدّم عن العلّامة بأنّ الإغماء لا يكون سبباً لعزل نائبه، لأنّه زيادة في العجز. ( [1]) إنّما الكلام في غير المغمى عليه فهنا وجهان:

الأوّل: أنّ ظاهر النصوص الماضية في المسألة المتقدّمة عدم اشتراط الاستئذان في صحّة العمل، فقد اكتفى في النصوص بأنّه يُرمى عن المبطون و الكسير و غيره.

الثاني: أنّ المطلوب الرمي المستند إلى المعذور، و استناد الرمي إليه رهن شرطين:

أ. إذن المعذور و استنابته الرامي للرمي عنه.

ب. قصد الرامي الرمي عنه.

و مع فقد أحد الشرطين لا يكون العمل مستنداً إليه فالأحوط- إن لم يكن الأقوى- الاستئذان، لما عرفت من حديث الاستناد، و ليست الروايات في مقام البيان عن هذه الجهة، و كأنّ المصنّف في هذه المسألة سلم بالضابطة و هي وجوب الاستئذان عند الإمكان، إلّا أنّه استثنى صورة واحدة و هي ما إذا يئس الولي أو غيره من برء المعذور فعندئذ يسقط الاستئذان، و لعلّ وجهه أنّ التكليف عند اليأس من البرء ينتقل إلى الولي أو غيره إذا لم يكن الولي، و معه لا حاجة إلى الاستئذان.


[1]. قواعد الأحكام: 1/ 447.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 5  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست