responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 5  صفحه : 382

و أجاب عنه في «الجواهر» باحتمال أنّ الفدية جبران لا كفّارة. ( [1]) ثمّ احتاط بالوجوب، و الظاهر عدم الوجوب لحكومة حديث الرفع على أحكام العناوين الأوّلية.

و قد قلنا: إنّ العناوين الثانوية رافعة للحكم التكليفي و الوضعي.

و أمّا الطائفة الثالثة فالظاهر أنّها داخلة في عنوان المضطرّ، لما مرّ من وجه استثنائه لأجل صيانة أغنامه من السرقة و غيرها.

و أمّا الطائفة الرابعة- أعني: سقاية الحاج- فقد رخّص رسول اللّه للعباس لأجل سقاية الحاج. ففي رواية مالك بن أعين، عن أبي جعفر 7 أنّ العباس استأذن رسول اللّه 6 أن يبيت بمكة ليالي منى فأذن له رسول اللّه 6 من أجل سقاية الحاج. ( [2]) فقوله: «من أجل سقاية الحاج»، دليل على كون الحكم كلّياً غير مختص بالعباس. و عندئذ يدخل عمل الساقي في طاعة اللّه سبحانه و يلازم عرفاً عدم الكفّارة.

و بذلك يعلم أنّ وجوب الكفّارة في الجميع غير الخامس مبني على الاحتياط خروجاً عن شبهة الخلاف، و لا يختص الاحتياط بالثالث و الرابع على ما في المتن.

قال الشهيد في «الدروس»: و تسقط الفدية عن أهل السقاية و الرعاة، و في سقوطها عن الباقين نظر. ( [3])

و قال في «كشف اللثام» بعد نقله من الدروس: وجه الفرق بأنّ شغل‌


[1]. الجواهر: 20/ 6.

[2]. الوسائل: 10، الباب 1 من أبواب العود إلى منى، الحديث 21.

[3]. الدروس: 1/ 460، الدرس 116.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 5  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست