responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 5  صفحه : 378

ليلة من ليالي منى؟ قال: «ليس عليه شي‌ء و قد أساء». ( [1])

و الظاهر من قوله: «ليس عليه شي‌ء»، أي الدم، و لكنّه أساء أي عصى أمر ربّه.

2. صحيحة سعيد بن يسار قال: قلت لأبي عبد اللّه 7: فاتتني ليلة المبيت بمنى من شغل، فقال: «لا بأس». ( [2])

و قد حمل الشيخ الطوسي الرواية الأُولى على من بات بمكة مشتغلًا بالعبادة، و حمل الشيخ الحر العاملي الرواية الثانية على مثله.

لكن قوله 7 في الرواية الأُولى: «و قد أساء» لا يناسب الحمل، كما أنّ تنكير «شغل» يأبى الحمل على من شغلته العبادة، و إلّا كان عليه التعريف فيقول «الشغل».

و ربّما يجمع بطريق آخر و هو تخصيص قوله 7 في صحيحة العيص بلفظة «إلّا الشاة»، فكأنّه قال: ليس عليه شي‌ء إلّا الشاة.

كما تحمل رواية ابن يسار على عدم البأس في حجّه.

و لا يخلو الجميع عن التكلّف، و الأولى حمل الرواية على التقية، لما عرفت ممّا نقلناه عن أبي حنيفة و الشافعي اتّفاقهم على عدم وجوب الشاة.

و تشهد على ذلك رواية صفوان حيث قال أبو الحسن 7: سألني بعضهم عن رجل بات ليالي منى بمكة؟ فقلت: «لا أدري». و هذا يدلّ على وجود المقتضي للتقية في هذه المسألة.

و أمّا خبر عبد الغفار الجازي الدالّ على التخيير بين الصدقة و إهراق‌


[1]. الوسائل: 10، الباب 1 من أبواب العود إلى منى، الحديث 7.

[2]. الوسائل: 10، الباب 1 من أبواب العود إلى منى، الحديث 12.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 5  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست