نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 5 صفحه : 376
التعدّد في المقام الثاني.
2. صحيحته: [سألته] عن رجل بات بمكة في ليالي منى حتّى أصبح؟ قال: «إن كان أتاها نهاراً فبات بها حتّى أصبح فعليه دم يهريقه». ( [1]) و الفرق بين الروايتين هو تقدّم «أصبح» في الأُولى و تأخّره في الثانية. و كيفية الاستدلال مثل ما سبق.
3. صحيحة صفوان قال: قال أبو الحسن 7: سألني بعضهم عن رجل بات ليالي منى بمكة؟ فقلت: لا أدري، فقلت له: جعلت فداك، ما تقول فيها؟ فقال 7: «عليه دم شاة إذا بات»، فقلت: إن كان إنّما حبسه شأنه الذي كان فيه من طوافه و سعيه لم يكن لنوم و لا لذة، أ عليه مثل ما على هذا؟ قال: «ما هذا بمنزلة هذا، و ما أُحب أن ينشق له الفجر إلّا و هو بمنى». ( [2])
ظاهر السؤال أنّه بات عامّة ليالي منى بمكة، و لكن الإمام 7 اتّقى السائل- و لم يذكر اسمه لصفوان- و لم يجبه، و لمّا أراد صفوان أن يعرف جواب السؤال فقال الإمام في جوابه: «عليه دم شاة إذا بات».
فلو كانت الرواية بهذا المقدار لكانت ظاهرة في الاستيعاب. لأنّ جواب الإمام راجع إلى نفس السؤال الّذي سئل عنه و لم يجبه، غير أنّ الإمام استثنى من شغله طوافه و سعيه عن الدم، و من المعلوم أنّ مثل هذا لا يستوعب إلّا ليلة واحدة فعندئذ تكون الرواية دليلًا على شمول الحكم لمن لم يبت ليلة واحدة.
ثمّ إنّ الوارد في «الوسائل» هو كما عرفت، و لكن الموجود في «التهذيب» صريح في أنّه ترك ليلة واحدة حيث جاء فيه: سألني بعضهم عن رجل بات ليلة من
[1]. الوسائل: 10، الباب 1 من أبواب العود إلى منى، الحديث 2.
[2]. الوسائل: 10، الباب 1 من أبواب العود إلى منى، الحديث 5.
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 5 صفحه : 376